Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2000

Court
تمييز مدني
Number
26/2000
Date
26/10/2000
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- تأثير اغفال دفع الرسم النسبي على سير الدعوى الاستئنافية

-

بما ان محكمة

الاستئناف بتكليفها الجهة المستأنفة بتقديم ما يثبت سعر صرف الدولار

بتاريخ تقديم الاستئناف وبيان الاساس القانوني لصحة التكليف بالرسم لم

تخالف حجية القرارين الابتدائيين بشأن تحديد الرسم اللذين تنحصر

مفاعيلهما بتحديد الرسم عن الدعوى الابتدائية اذ ان محكمة الاستئناف

تستقل بتحديد الرسم عن الدعوى العالقة امامها وهي بتحديد الرسم عن

الدعوى الاستئنافية بسلطانها الذي لا يخالف حجية القرار الابتدائي - لم

تخالف احكام المادتين 303 و660 اصول مدنية

بما ان مسألة الرسم تتعلق في كل حال بالانتظام وللمحكمة ان تثيرها عفوا

دون مخالفة لاحكام المادة 373 اصول مدنية.

بما ان قرار التكليف بدفع الرسم هو قرار يدخل في مفهوم الادارة القضائية

ويجوز اتخاذه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ودون اعلان لختام المحاكمة

دون مخالفة لاحكام المادتين 498 و499 اصول مدنية.

- شروط قبول طلب فتح المحاكمة بعد دفع الرسم النسبي في المرحلة الاستئنافية

-

بما ان محكمة الاستئناف تفصل بالطلبات الواردة في الاستحضار وفي اللوائح

المقدمة اليها اصولا قبل ختام المحاكمة وبعد ان تكون الجهة المستأنفة قد

دفعت عنها الرسم اصولا.

بما انه اذا كان الرسم المدفوع يقل عن الرسم المتوجب للطلبات المحددة

بقيمتها فللمحكمة ان ترد الطلبات شكلا دون ان تكون ملزمة باحتساب جزئي

للمطالب يتناسب والرسم المدفوع اذ ان اطار الدعوى يتحدد بالطلبات

المقدمة من الفرقاء انفسهم سيما بعد ان تكون المحكمة قد اوضحت للفرقاء

طريقة احتساب الرسم المتوجب كما حصل في قرار 1996/03/06

بما ان المميزة وضعت مذكرتها المقدمة بعد ختام المحاكمة بانها "مذكرة"

وهي تتصف بذلك لمجرد تقديمها بعد ختام المحاكمة وبالتالي فان المحكمة

الاستئنافية لم ترتكب خطأ في وصفها بالمذكرة وان كان قرار 1996/05/22

الذي ختم المحاكمة قد اعطى المميزة فرصة اضافية لدفع الرسم بعد ختام

المحاكمة.

بما انه وفقا لنص المادة 499 اصول مدنية فان المذكرة هي لاستكمال وتوضيح

النقاط الواردة في اللوائح وبالتالي فهي غير معدة لقبول طلبات جديدة او

تعديل لطلبات مقدمة قبل ختام المحاكمة وعليه فان محكمة الاستئناف لم

تخالف بقولها ان الطلب الاستطرادي الرامي الى الحكم بالمبلغ الذي دفع

الرسم عنه مردود لوروده بموجب مذكرة بعد ختام المحاكمة.

بما انه وفقا لنص المادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية فان

لمحكمة الاساس سلطانها المطلق في ان تقرر فتح المحاكمة ام لا ولا يخضع

قرارها بهذا الشأن لرقابة محكمة التمييز.

بما ان الاسباب الاربعة الطاعنة في القرار النهائي الصادر في 1996/07/03

تتناول جميعها المطلب الاستطرادي الوارد في مذكرة الجهة المميزة وهي

بالتالي مستوجبة الرد.