Court of Cassation, civil chamber 28/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2000
- Date
- 28/07/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط وقف تنفيذ سندات الدين
-
حيث انه يتبين من الملف
المضموم ان المميز عليه ينفذ امام دائرة تنفيذ كسروان ثلاثة سندات دين
مستحقة الاداء بقيمة اجمالية قدرها 27500 د أ موقعه من المميز وان هذا
الاخير قد اعترض على التنفيذ امام القاضي المنفرد المدني في كسروان الذي
رد طلب وقف التنفيذ لانه لا يرتكز على اسباب جدية تبرر اتخاذ القرار
بوقف التنفيذ فاستأنف المميز القرار المذكور امام محكمة الاستئناف
المختصة التي ردت الاستئناف اساسا وصدقت القرار الابتدائي المستأنف
القاضي برد طلب وقف التنفيذ لان الاسباب المثارة من قبل المستأنف
(المميز) لا تبرر مخالفة القرار المستأنف فيما ذهب اليه.
وحيث ان التنفيذ يتناول سندات دين موقعة من المميز
وحيث ان المادة 852 أ م م. المعدلة بالقانون 529/96 قد نصت على ان
الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا
التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على
اسباب جدية.
وحيث ان قرار وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة والاحتياطية التي اعطت
المادة 589 أ م م القاضي الناظر بالدعوى حق اتخاذها بناء لطلب احد
الخصوم وهي معجلة التنفيذ بطبيعتها وبحسب مندرجاتها.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اتخذت القرار المطعون فيه بموجب سلطانها
المطلق المعطى لها بموجب المادة 589 المشار اليها وعلى ضؤ المستندات
المبرزة في الملف وعلى ضؤ الاسباب المدلى بها من المميز (المستأنف)
بداية واستئنافا وقرارها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز خاصة وانها
قد عللته التعليل الكافي.
وحيث ان الاسباب التمييزية المدلى بها تتعلق باساس النزاع العالق امام
القاضي المنفرد في كسروان ويعود له وحده امر البت بها في مرحلة الدعوى
الراهنة.
وحيث فضلا عن ذلك فان محكمة التمييز لا ترى في الاسباب المدلى بها من
المميز ما يبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.