Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2000

Court
تمييز مدني
Number
99/2000
Date
20/12/2000
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي اذا كان سبب التمييز يدور حول مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة

-

حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون

فيه لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه.

وحيث ان المادة 708 اصول مدنية توجب على الطاعن الذي يدلي بمخالفة

القانون ان يبين النص الواقعة عليه المخالفة ووجه هذه المخالفة.

وحيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للفقرة الرابعة من

المادة 8 من النظام الداخلي لديه.

وحيث ان الطعن بمخالفة القانون يوجه الى مادة من مواد القانون المدلى

بحصول مخالفتها ولا يتناول بندا او مادة من مواد النظام الداخلي وان كان

عائدا لمؤسسة عامة كالضمان الاجتماعي اذ ان النظام الداخلي المذكور لم

يتم الموافقة على مضمونه من قبل السلطة التشريعية مما يوجب عدم التوقف

عند الطعن بمخالفة المادة 8 من النظام الداخلي العائد للمميز فيكون

السبب هذا مستوجبا الرد برمته ومعه التمييز اساسا مما يفضي الى ابرام

القرار المطعون فيه.