Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2000

Court
تمييز مدني
Number
87/2000
Date
17/10/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط تملك الاجانب للحقوق العينية العقارية في لبنان

-

بما

ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد تحققت من ان العقد المسمى "عقد

اتفاق بيع" والمنظم من الفريقين بتاريخ 1991/08/02 يفيد ان المميز ضده

باع من المميز كامل العقارات التي تحمل الارقام: 2503 و838 و836 و849 قب

الياس وان العقد المشار اليه يفيد اتفاق المتعاقدين على تحديد المبيع

وثمنه والشروط العامة الواجب توافرها في عقد البيع وقد ورد في البند

الرابع من العقد تعهد المميز ضده بتسجيل العقارات المباعة على اسم

المميز او على اسم من يسميه هذا الاخير وان المميز وقع العقد بصفته

الشخصية ودفع الدفعة الاولى من الثمن.

وبما ان محكمة الموضوع اعتبرت ان قيام المميز باداء الدفعة الاولى من

الثمن واقامة هذه الدعوى لتسجيل عقد البيع ثم طلبه في اللائحة الجوابية

الاولى لدى المحكمة الابتدائية وبعد تبلغه جواب المميز ضده الزام هذا

الاخير بتنفيذ عقد البيع وتمكين المميز من تسمية من يريد لنقل الملكية

اليه واستنتجت من هذه الوقائع بما لها من حق التقدير ان البيع نهائي

وجرى لمصلحة المميز ولم تشوبه اية واقعة.

وبما ان تقدم المميز بطلب اضافي يرمي الى تسجيل العقارات موضوع النزاع

على اسم زوجته لا ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من ان البيع حصل في

الاصل لمصلحته الشخصية.

وبما انه بالنسبة لوجوب تسجيل عقد البيع في السجل العقاري من اجل انتقال

الحق العيني الى الشاري فان عدم القيام به لا ينفي الالتزام الشخصي

بالتسجيل نتيجة لاكتمال عناصر عقد البيع المنظم من قبل فريقي النزاع.

وبما انه اذا كان القانون ينظم شروط تملك غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان فهذا لا يعني انه لا يطال عقود البيع قبل تسجيلها في

السجل العقاري لا سيما وان هذه الدعوى ترمي الى الزام المميز ضده

بالتسجيل بالاستناد الى الالتزام الشخصي الذي صدر عنه.

وبما ان محكمة الاستئناف قد تحققت من ان المساحات المباعة من المميز

الذي يحمل الجنسية السعودية تفوق الحد الاعلى المسموح تملكه والمحدد في

قانون تملك الاجانب بالنسبة الى رعايا الدول العربية وقد اعتبرت ان

العقد الجاري على العقارات المشار اليها هو باطل عملا باحكام المادة 16

من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/01/04 مع تعديلاته.

وبما ان القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني وتصحيح رقم العقار

349 الوارد خطأ في قرار 1995/06/20 واعتباره 849 واجراء التصحيح على هذا

الاساس وابلاغ من يلزم.