Court of Cassation, civil chamber 24/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 89 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/2000
- Date
- 24/10/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون بعدم ابطال عقد الضمان لعلة كتمان مرض المضمون
-
حيث ان المادة 964
موجبات وعقود التي تتذرع بها المميزة لجهة نوع الاضرار المضمونة وتاريخ
بدء فترة الضمان وانتهائها لا علاقة لها بما تنسبه المميزة الى المميز
ضده من انه كتم عليها المرض الذي كان يعاني منه قبل التعاقد بين
الفريقين.
وحيث انه بالنسبة الى احكام المادتين 974 و982 موجبات وعقود فان المميزة
تعتبر ان مخالفتهما تمت عندما رفضت محكمة الاستئناف التوسع بالتحقيق
ومنعت بالتالي محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون
على وقائع الدعوى وحالت دون تمكينها من تقدير الاخطار المضمونة.
وحيث ان محكمة الاستئناف على ضؤ وقائع الدعوى والمستندات المبرزة في
الملف لم تر من داع للتوسع بالتحقيق وتكليف المميز ضده ابراز من
التقارير الطبية او ملفه الطبي في مستشفى القديس جاورجيوس.
وحيث ان لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير الوقائع التي تسند
اليها قناعتها والاكتفاء بها واعتبار انه لا مبرر بنظرها للتوسع
بالتحقيق بعد ان كونت قناعتها على ضؤ الوقائع التي تحققت منها.
وحيث يكون هذا السبب الاول في غير محله ويتقضي رده.
- مخالفة القانون بعدم ابطال عقد الضمان لعيب الرضى وهو الكتمان
-
حيث ان محكمة الاستئناف بعد ان ردت ادعاء
المميزة ان المميز ضده اخفى المرض الذي يعاني منه قبل ابرام عقد الضمان
وذلك بما لها من حق تقدير للوقائع قج استنتجت بصورة صحيحة انتفاء عيوب
الرضى لدى المميزة التي من شأنها ان تبطل عقد الضمان لو ثبت حصولها.
وحيث ان هذا السبب هو ايضا في غير محله ومستوجب الرد.
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بكتمان مرض المضمون
-
وحيث انه بالنسبة الى ما تنسبه المميزة الى ان
المميز ضده لم يصرح بعزمه على دخول المستشفى ولم يستحصل على موافقتها
المسبقة فقد ردت على ذلك المحكمة الابتدائية معتبرة انه على افتراض صحة
ما تنسبه المميزة الى المميز ضده في هذا الشأن فان ذلك يعفي المميزة من
اثبات الضرر نتيجة عدم تقديم هذا التصريح الامر الذي تثبته المميزة.
وحيث ان المميزة لم تطعن استئنافا بما قضت محكمة الدرجة الاولى لهذه
الجهة ولم يعد بالتالي من مجال لاعادة بحث هذه المسألة مجددا امام محكمة
التمييز.
وحيث ان الافادة الصادرة عن الدكتور الحسيني والتي تشير اليها المميزة
ولئن ورد فيها ان المميز ضده كان يعالج عنده منذ اكثر من سنتين الا ان
ما ورد فيها لا يناقض ما توصلت اليه محكمة الاستئناف اذ ورد ايضا في هذه
الافادة ان الطيبب المذكور اجرى للمميز ضده تخطيطا في القلب وكانت
النتيجة طبيعية وان التهاب المرارة ظهر بتاريخ لاحق لعقد الضمان.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشوه بالتالي مضمون افادة الدكتور الحسيني
او سائر المستندات المبرزة في الملف.
- الفائدة عن التعويض اعتبارا من الحكم الابتدائي التي حددها
-
تبين ان المميزة ادلت في الاستحضار الاستئنافي
في باب المطالب وجوب رد طلب الفائدة وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة لان
الفائدة لا تترتب الا عن دين اكيد غير منازع فيه محدد المقدار ومستحق
الاداء.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث في هذا المطلب وقد اغفلته ويقتضي
بالتالي نقض قرارها لهذه الجهة فقط والفصل مباشرة في موضوعها عملا
باحكام المادة 734 محاكمات مدنية.
وحيث ان المميز ضده يطالب بفوائد عن المبالغ التي دفعها لاجراء
العمليتين الجراحيتين المشار اليهما وذلك منذ تاريخ سابق لصدور الحكم
الابتدائي.
وحيث طالما ان المبالغ المحكوم بها قد تحددت بتاريخ صدور الحكم
الابتدائي بتاريخ 1993/03/29 فتسري بالتالي الفائدة القانونية عن هذه
المبالغ من التاريخ الذي حددها.