Court of Cassation, civil chamber 24/11/2000
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 108/2000
- Date
- 24/11/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- الخطأ في تطبيق وتفسير القانون بطلب ابطال عقد البيع دون الاخذ بحسن نية الشاري الذي كان يجهل ان الوكالة التي استعملت في نقل ملكية العقار مزورة
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي
خطأ في عدم تطبيق احكام المادة 13 من القرار 188 عندما اعتبر ان ما بني
على باطل هو باطل دون اعتماد حسن نية مورث الجهة المميزة.
وحيث انه ثابت في الملف الاستئنافي ان انتقال ملكيةالعقار موضوع النزاع
من ملكية المميز عليها لؤلؤة الزياني الى اسم مورث الجهة المميزة قد تم
استنادا الى وكالة ثبت تزويرها بحكم صادر عن محكمة الجنايات في جبل
لبنان فيكون العقد الذي نقل الملكية منعدم الوجود وباطلا بطلانا مطلقا
على اعتبار ان المالكة لم توكل الى الوكيل المزعوم بيع عقارها وبالتالي
يكون السند القانوني للتسجيل معدوما.
وحيث ان الجهة المميزة لا يمكنها التذرع باحكام المادة 13 من القرار 188
لان المادة المذكورة تحمي الشاري الحسن النية الذي اكتسب حقه استنادا
الى قيود السجل العقاري نظرا لان المادة 13 المشار اليها مرتبطة ارتباطا
وثيقا بالسجل العقاري اذ انها تحمي المشتري الذي اشترى استنادا الى هذه
القيود الا اذا كانت هذه القيود غير صحيحة وكان المشتري عالما بعدم
صحتها وعدم بطلانها.
وحيث في الدعوى الحاضرة فان المشتري (مورث الجهة المميزة) لا يتذرع
بقيود السجل العقاري وبحسن النية المتعلقة بهذه القيود ولكنه يستند الى
حسن نيته لجهة عدم اطلاعه على تزوير الوكالة من قبل المميز عليه الذي
سجل له العقار بصفته وكيلا عن المميز عليها.
وحيث ان القرار الاستئنافي لهذه الناحية لا يكون قد خالف المادة 13
المشار اليها من القرار 188 مما يوجب رد السبب الاول.
- مخالفة القانون بعدم تضمين القرار الاستئنافي لخلاصة مطالب فرقاء الدعوى
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفة
الفقرة 9 والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أ م م. لانه لم يتضمن
خلاصة ما قدموه من طلبات كما لم يتضمن حلا لهذه الطلبات والمسائل
المطروحة.
وحيث فضلا عن ان الجهة المميزة لم تبين هذه الطلبات والاسباب فانه يتبين
من القرار الاستئنافي المطعون فيه انه تضمن خلاصة لكافة ادلاءات الجهة
المميزة والاسباب والدفوع التي قدمتها كما تضمن ردا على جميع هذه
المسائل والدفوع واسباب الدفع فلا يكون بالتالي قد خالف اي من الفقرات
المشار اليها من المادة 537 أ م م مما يوجب رد هذا السبب.
- مخالفة اصول تبليغ المدعى عليه بواسطة زوجته
-
حيث ان الجهة
المميزة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفة احكام المادة 409 أ م م اذ
لم تبين من الملف ان المستأنف عليه عباس العزيز قد ابلغ حسب الاصول
المنصوص عنها في هذه المادة.
وحيث انه يتبين من مراجعة الملف الاستئنافي ان المستأنف عليه عباس
العزيز قج ابلغ الاستحضار الاستئنافي واللائحة الجوابية للمرة الاولى
بتاريخ 1998/10/21 بواسطة زوجته التي استلمت الاوراق ثم قررت المحكمة
الاستئنافية سندا للمادة 468 أ م م ابلاغه للمرة الثانية فجرى ابلاغه
اصولا بواسطة زوجته خديجة العزيز المقيمة معه بسكن واحد المعروفة شخصيا
من المبلغ الذي ترك لها الشق الثاني من المذكرة فتقررت بجلسة 1999/02/18
محاكمته اصولا.
وحيث انه يتبين مما تقدم ان تبليغ المستأنف عليه عباس العزيز قد جرى
وفقا للاصول المفروضة بالمادتين 400 و468 أ م م. ولم يكن هناك حاجة للجؤ
الى التبليغ الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 409 أژم م. التي يستند
المميزون سببهم الثالث على مخالفتها مما يوجب رد هذا السبب.