Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2000

Court
تمييز مدني
Number
81/2000
Date
28/07/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في تفسير وتطبيق عقد المصالحة المتعلق بايفاء الدين برضى الدائن استنادا الى عرض فعلي من المدين

-

تبين لمحكمة

الاستئناف ان الدائن المستأنف قبض المبالغ المودعة بالعملة اللبنانية

لدى الكاتب العدل دون اعتراض او رفض بل اكتفى بتدوين عبارة "بكل تحفظ

واعتبرت محكمة الاستئناف سندا الى احكام المادة 823 أ م م. ان قبول

الدائن المستأنف عليه بالعرض الفعلي هو شرط اساسي كي ينتج هذا العرض

اثاره وان القول بان القبول اقترن بعبارة "بتحفظ" يكون ذلك مجرد من اي

مفعول قانوني لان "التحفظ" الصادر عن الدائن لا يشكل شركا وقيدا للقبول

ولا يعد بالتالي بمثابة رفض للعرض وقد اشارت صراحة المادة 823 فقرة 1

بهذا الخصوص اذ نصت ما يلي :".... ولا يجوز تعليق القبول على شرط او

تحفظ.

ان محكمة الاستئناف توصلت من خلال المستندات المرفقة وكيفية تنفيذ

الدفعات المتتالية الى القول ان المدين المستأنف نفذ التزاماته وان

الدفع والقبض قد تم على مجمل المبالغ المذكورة في العقد وانما تغير

تاريخ مواعيد الدفعات الذي اقترن بموافقة ورضى الدائن قبل العرض ولا

يستطيع الدائن القبول والتحفظ في آن واحد مما يخالف نص المادة 823 فقرة

1 أ م م. فضلا عن ذلك لو كان الدائن يريد فعلا الامتناع عن القبض لرفض

العرض في حينه وتقدم بدعوى اثبات رفض العرض الفعلي والايداع وهذا الامر

لم يحصل وان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ضمن هذا الاطار فتوافق مع

القانون سيما وان السبب القانوني جاء مبنيا علىالوقائع التي تحقق منها

محكمة الاساس.

وحيث يتحصل مما تقدم ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة مطلقة في بحث

ومناقشة الادلة والقرائن باعتبارها عنصرا من عناصر الاثبات قد استثبتت

من واقعة ايفاء الدين بموافقة ورضى الدائن واعطت الوصف القانوني الملائم

وهو حق اجازه القانون لمحكمة الموضوع دون التقيد بالوصف المعطى لها من

الخصوم (المادة 370 أ م م) واستخصلت النتيجة التي اقتنعت بها فجاءت

الاسباب الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر ولا رقابة

لمحكمة التمييز علهيا فيكون ما ادلى به المميز من خطأ في وصف وتفسير

اتفاقية 1993/02/28 وفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه مردودا

لهذه الجهة لعدم قانونيته.

وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة يقتضي تصديق القرار

الاستئنافي المطعون فيه برمته ورد سائر الاسباب المطالب الزائدة او

المخالفة بما فيها طلب وقف التنفيذ وعدم الحكم بالعطل والضرر لانتفاء سؤ

النية او ما يعادلها.