Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1999

Court
تمييز مدني
Number
31/1999
Date
02/03/1999
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول تسليم المأجور

-

حيث انه ثبت لهذه المحكمة بعد

ضم الملف الاساسي - ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا

ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات كما نصت عليه المادة 36

اصول مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح.

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوي

الايجارات الا في القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا

بالتمييز في حالة معينة حددهااذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان فصل النزاع - حسب مطالب الفرقاء بداية واستنئافا - لم يتناول

الاسقاط من حق التمديد كما انه لم يكن ثمة تعارض بين الحكمين الابتدائي

والاستئنافي لجهة الزام المدعى عليه المميز بتسليم المأجور فتكون الدعوى

الحالية غير قابلة للتمييز ومردودة شكلا لهذا السبب.

وحيث انه بعد القول بعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز

لا يعود ثمة حاجة او مبرر للبحث في اسباب التمييز ويقتضي مصادرة التأمين

التمييزي وابرام القرار المميز.