Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1999

Court
تمييز مدني
Number
41/1999
Date
02/03/1999
President
حسين زين
Members
المعوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات اذا كان موضوع الدعوى اثبات الحق بالاجارة

-

حيث ان النزاع الحالي فصل من قبل القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر

في قضايا الايجارات وان المميزة قدمت استئنافا فيها وفصل امام محكمة

الاستئناف المدنية في جبل لبنان - غرفة الاجور - وان هذه المحكمة تنظر

في التمييز بصفتها ناظرة في قضايا الايجارات ولم يعترض احد خلال

المحاكمات على صلاحية تلك المحاكم الناظرة في قضايا الايجارات.

وحيث ان موضوع الدعوى تحدد بمطالبة الجهة للمدعية - المميز عليها -

باعلان استمرار حقها في اجارة المحل التجاري الكائن في ملك المدعى عليها

- المميزة - في العقار المبني رقم 437 سن الفيل فيكون عقد الايجار موضوع

الدعوى خاضعا بصورة الزامية الى احكام القانون الاستثنائي عملا بالمادة

الاولى من القانون رقم 160/92 التي تنص على ان تخضع لاحكامه جميع عقود

ايجار العقارات المبنية المعقودة قبل صدوره.

وحيث ان القول باخضاع عقود ايجار العقارات المبنية لاحكام القانون رقم

160/92 او اي قانون ايجارات لا يعني ان لا يطبق عليها اي قانون اخر اذ

ان مالم يرد عليه نص في قانون الايجارات يكمله ما ورد في قانون الموجبات

والعقود ما لم يكن من تعارض بين القانونين في هذا الصدد.

وحيث انه لا يصح قول المميزة بوجوب التفريق بين الدعاوي التي يستند فيها

المدعون الى احكام قوانين الايجارات الاستثنائية وتلك يسندون مطالبهم

الى قانون الموجبات والعقود فالاحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوي

والتي هي من النوع الاول تكون وحدها غير قابلة للطعن عن طريق التمييز

اما الاحكام من النوع الثاني فتعتبر كسائر الاحكام العادية التي يجوز

الطعن بها عن طريق التمييز.

وحيث ان المشترع اللبناني لم يفرق بين حالة وحالة فقد نص في الفقرة

الثانية المعدلة من المادة 21 من القانون رقم 160/92 على انه لا يقبل

الحكم الابتدائي في دعاوي ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون

ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض....والاستئناف

وبهذا اوجد الانسجام لجهة اصول المراجعة والطعن بين دعاوي الايجارات

الخاضعة لاحكام القانون الاستثنائي (اي ايجار العقارات المبنية) وتلك

التي تخضع للقانون العام بان عين المبدأ والاستثناء من قانون الايجارات

الاستثنائي 160/92 الممدد.

وحيث ان دعاوي ايجار العقارات المبنية التي تنشأ عن علاقات المالك

والمستأجر ومن عدادها هذه الدعوى سواء كان حلها يقتضي الرجوع الى بنود

العقد ام الى قانون الموجبات والعقود ام الى الاحكام الاستثنائية تكون

جميعها خاضعة - لجهة اصول المراجعة - بصورة الزامية في المادة 21 فقرة 2

المعدلة من قانون رقم 160/92 وان الاحكام الاستئنافية الصادرة في هذا

الموضوع لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من

المادة 21 المذكورة.

وحيث انه من الراهن ان شروط الفقرة الثالثة من المادة 21 المذكورة غير

متوافرة في القضية الحاضرة اذ لا يوجد تعارض بين الحكم الابتدائي

والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد خاصة وان الفريقين ادليا

وتوافقا على ان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني لاي من

الاسباب المبنية في المادة 10 من القانون 160/92 المذكور وبانها دعوى

ايجارات في الوقت ذاته.

وحيث ان مجمل ما تقدم القول بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن طريق

التمييز ويحتم بالتالي رد التمييز.

حيث انه بعدم القول بعد قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق

التمييز اصبح البحث في اسباب التمييز وسائر النقاط موضوع التمييز

مستبعدا ويقتضي مصادرة التأمين وابرام القرار المميز.