Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1999

Court
تمييز مدني
Number
59/1999
Date
20/04/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم قرار الادارة القضائية ومدى خضوعه للطعن

-

بما ان القرار

المطعون فيه هو من القرارات العائدة للادارة القضائية للمحكمة التي

اصدرته وهو لا يقبل الطعن.

وبما ان الاستدعاء يكون مستوجبا الرد شكلا.