Court of Cassation, civil chamber 21/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار النهائي لمخالفته القانون برد دعوى الشفعة لسبب الهبة ومدى صلاحية محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى بعد نشرها
-
وحيث ان القرار النهائي المميز
الذي قضى "برد دعوى المستأنفين بخصوص حصتي العمة وورثة العم حبيب لعدم
صحتهما وعدم ارتكازها على اساس قانوني قد اعتمد سببا اخر يختلف عن
السببين موضوع البحث اعلاه وهو ان" حقيقة العقد وطابعه المهمين والغالب
هو عقد هبة وان صيغ ووصف صيغته واسم عقد بيع. ومن المقرر ان الهبة لا
يجوز الاخذ فيها بالشفعة وحتى ولو اعتبرنا بان الهبة اختلطت بالبيع في
العقد فانه لا يجوز الاخذ فيه بالشفعة لان الطابع الغالب والمهمين على
العقد انه هبة بين اقارب.
وحيث ان المادة 660 محاكمات مدنية فقرتها الثانية تنص على ان تنشر
القضية برمتها امام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض
الوجوه او اذا كان يرمي الى ابطال الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير
قابل للتجزأة.
وحيث ان الاستحضار الاستئنافي غير محصور لجهة الاساس ببعض الوجوه بل طلب
المستأنفان فسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الشفعة وقد قرر القرار
التمهيدي تاريخ 1995/03/06 فسخ الحكم الابتدائي لجهة الحصتين ونشر
الدعوى ورؤيتها انتقالا.
وحيث ان المادة 659 محاكمات مدنية تنص على ان يطرح الاستئناف مجددا
القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع
والقانون فقد صدر القرار النهائي المميز تطبيقا لهذه النصوص واسند رد
دعوى الشفعة على سبب الهبة غير متعارض مع كل ما اورده في القرار
التمهيدي الاول تاريخ 1995/03/06
وحيث تبعا لما تقدم لا يكون القرار المميز تاريخ 195/10/23 قد خالف
المادة 553 محاكمات مدنية ولا تناقض مع القرار التمهيدي فيقتضي رد السبب
التمييز الاول برمته.
- الطعن بالقرار الاستئنافي للتناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى
-
حيث ان
القرار المميز لم يخالف قوة القضية المحكمة التي يتمتع بها القرار الاول
الصادر في 1995/03/06 على نحو ما تنص عليه المادتين 556 و303 محاكمات
مدنية لات ما فصل به القرار المميز تناول مسألة ما اذا كان البيع الظاهر
يشكل هبة وهي مسألة تختلف عن المسائل التي فصل بها القرار التمهيدي
الاول كما سبقت الاشارة اليه ولاذي تناول الدفع المبني على عدم جواز
تقديم دعويين في استحضار واحد مسألة اسبقية تاريخ سند تملك المميزين.
جيث ان القرار المميز لم يخالف الفقرة الثالثة من المادة 708 محاكمات
مدنية لانه لا يوجد تناقض في فقرته الحكمية.
وحيث ان ما يدلي به المميزان بالتناقض في الفقرات الحكمية بين القرارين
التمهيدي والنهائي المميز فقد جرى الاجابة عليه في اطار بحث السبب
التمييزي الاول مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني برمته.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفال البت بأحد المطالب
-
حيث ان المطالب التي على القرار فصلها وعدم
اغفالها هي التي ترد في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار وفقا
للمادة 445 محاكمات مدنية وتلك التي ترد في اللائحة الاخيرة عند تعدد
اللوائح والتي يجب ان تشمل ايضا على المطالب الواردة في خاتمة الاستحضار
وفقا للمادة 454 محاكمات مدنية.
وحيث ان مسألة البت يكون البيع يخفي هبة ام لا التي يثيرها المميزان لم
تكن مطلبا مقدما من المميز عليه بل سبب دفاع يرمي من خلاله الى طلب رد
دعوى الشفهة كما تبين من لوائحه الجوابية كافة مما يقتضي تبعا لما تقدم
رد السبب المييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب.
- السبب التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اعتبار عقد البيع يخفي هبة
-
وحيث ان فقدان
الاساس القانوني يتحقق عندما تأتي اسباب القرار الواقعية غير كافية او
غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. اما القرار المميز فقد اسند
الحل الذي اعتمده لرد دعوى الشفعة على ان حقيقة العقد وطابعه المهيمن
والغالب هو عقد هبة وان صيغ ووصف بصيغة واسم عقد بيع" وقد اورد القرار
الاسباب الواقعية الكافية لاقرار هذا الحل من اعتماد تقرير الخبير الى
مقارنة الثمن الوارد في العقد بالاسعار الرائجة بتاريخه الى كون العقد"
موقع بين اقارب ومن درجة قريبة بين المستأنف عليه كمشتري من جهة وبين
والده وعمته الراهبة وورثة عمه كبائعين من جهة ثانية وبذلك لا يكون
القرار المميز فاقدا اساسه القانوني مما يقتضي معه رد السبب التمييزي
المبني على فقدان الاساس القانوني.
- السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب من قبل فريقي الدعوى
-
وحيث ان القرار المميز بما
هو مطلوب من الفرقاء ولم يقض باكثر مما هو مطلوب لان طلب المستأنفين
الاصلي في استحضارهما ولوائحهما الاستئنافية كان تصديق الحكم المستأنف
لقبوله دعوى الشفعة شكلا تقديمها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط
المطلوبة وفسخه لجهة رد دعوى الشفعة اساسا والحكم مجددا بتمليك الجهة
المستأنفة الحصص المشفوعة والتي تجوز شفعتها. اما طلب المميز عليه
الاصلي في لوائحه الاستئنافية في لوائحه الاستئنافية رد الاستئناف شكلا
ورد دعوى الشفعة لكفاة جهاتها. وقد قضى القرار المميز بهذه المطالب ولم
يقض باكثر منها مما يقتضي معه رد السبب التمييزي المبني على الحكم بما
لم يطالب او بأكثر مما طلب.
وحيث ان القرار المميز لم يشوه نصوص عقد البيع لانه لم يذكر وقائع خلافا
لما وردت عليه فيه ولم يناقض المعنى الواضح الصريح لنصوصه بل اقتصر على
وصف العقد فيما اذا كان ظاهره بيعا وموضوعه هبة وذلك بمعرض جوابه على
مسألة الدفاع التي اثارها المميز عليه والتي طلب رد دعوى الشفعة سندا
لها.
وحيث ان وصف العقود يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه
ما لم ينتابه تشويه نصوص العقد الامر غير الحاصل في اطار المنازعة
الحاضرة مما يقتضي معه ايضا رد السبب التمييزي المبني على تشويه نصوص
عقد البيع.
- مدى اعتبار الصورية سببا لابطال عقد البيع الذي يخفي هبة مستترة ومدى حق الشفيع بالتمسك بالعقد الظاهر
-
حيث ان القرار المميز لم يخالف المادة 197 موجبات وعقود فقرتها
الثانية ولم يعتبر ان الصورية هي سبب لابطال العقود لانه اعتمد بالمبدأ
ان الشفيع يعتبر من فئة الغير بالنسبة الى طرفي عقد البيع الذي يخفي هبة
مستترة متفق عليها بين البائع والمشتري وان للشفيع التمسك بعقد البيع
الظاهر وما يتمسك بذلك المستأنفان ما دام انه حسن النية لا يعلم
بالصورية وان ادلاء المستأنف عليه بصورية عقد البيع بوجه المستانفين
وطلبه الحكم بجواز اثبات هذه الصورية بجميع وسائل الاثبات يكونان غير
واقعين في محلهما ومستوجبين الرد.
وحيث ان القرار المميز اعتمد العقد المسجل والمسندة اليه الدعوى وفقا
لتمسك المستأنفين المميزين به ووصف هذا العقد هو بيع يجيز الشفعة ام هبة
بين اقارب لان المنازعة بين الفريقين حاصلة ايضا حول حقيقة ووصف العقد
المسجل وخلص بعد البحث ا لى اعتبار ان حقيقة العقد المسجل وطابعه
المهمين والغالب هو عقد هبة وان وصف وصيغ بصيغة واسم عقد بيع وان ورود
عبارة هبة بين اقارب لا يشكل عقدا مسمى جديدا ولا يكون حكم للميز عليه
باكثر مما طلب لان بحث المميز عليه بنوع العقد ومفاعيله على صعيد دعوى
الشفعة لم يكن يشكل طلبا بمعنى المادة 445 فقرتها الثالثة محاكمات مدنية
بل دفاعا بالاساس ولان على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح
للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم
عملا بالمادة 370 محاكمات مدنية كما ان القرار المطعون فيه لم يخالف
المادة 244 من القرار 3339 لانه لم يبين سبب رد دعوى الشفعة عن حصة عمة
المميز عليه وورثة عمه على سبب ان هؤلاء يعتبرون من عداد الاشخاص الذي
لا تستمع دعوى الشفعة بحقهم.
وحيث ان المميزين لم يبينا نصوص دعوى الشفعة وعقد البيع سوى ما تقدم
التي يدعيان ان القرار المميز شوها معناها الواضح والصريح ولم يبينا في
اطار هذا السبب التمييزي الاضافي المطالب التي يدعيان ان القرار المميز
اغقل فصلها ولا كيف ان القرار اتى فاقدا اساسه القانوني ولا المستندات
التي يدعيان تشويهها مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني الوارد في
اللائحة الجوابية برمته.