Court of Cassation, civil chamber 26/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1999
- Date
- 26/10/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين اذا كان احدهما صادرا عن المحكمة الابتدائية والآخر عن محكمة الاستئناف
-
حيث ان السبب التمييزي الاول
مستوجب للرد قانونا لان البند الثامن من المادة 708 محاكمات مدنية ينص
على التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخير في ذات الدعوى عن محكمتين
مختلفتين او عن محكمة واحدة وليس عن التناقض بين الحكم البدائي والقرار
الاستئنافي اللذين لا يعتبران حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات
الدعوى اذ يمكن استئناف الحكم الابتدائي والطعن بالقرار الاستئنافي فلا
تكون من مخالفة قانونية للبند الثامن من المادة 708 محاكمات مدنية
- الطعن بالقرار الاستئنافي تشويه مضمون الافادة المصرفية المتعلقة بايداع ثمن العقار المشفوع في حساب مستقل ومجمد
-
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يشوه الافادة الصادرة عن المصرف
بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها وانما فسر تجميد الايداع بانه منتج لفوائد لصالح المودع اتفاق
الفريقين في معاملة فتح الحساب لا يمكن ان يعني ووفقا للتعامل المصرفي
كما اورد القرار المطعون فيه حرفيا سوى بقاء المبلغ في ذمة المودع
المالية وان ذكر في الحساب انه خاص ومستقل ومجمد لان التجميد المذكور
يختلف عن التجميد الذي يلي فصل المبلغ المودع عن حساب المودع بحيث يصبح
الحساب مستقلا باسم المشفوع منه وبتصرفه ولا يعود للمودع اي صلة به بعد
ايداعه وتخصيصه ريثما يبت في دعوى الشفعة
وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون قد خالف البند السابع من المادة 708
محاكمات مدنية واستوجب السبب التمييزي الثاني للرد قانونا
- مخالفة القانون المتعلق بتبليغ الحكم البدائي وتأثيره على سريان مهلة الاستئناف
-
وحيث
ان القرار الاستئنافي الصادر في 1997/10/13 لم يخالف المادة 400 من
قانون اصول المحاكمات المدنية اذ يعود للمحكمة امر التحقق فيما اذا كانت
الابنة تقيم مع والدتها بسكن واحد للتأكد من صحة التبليغ ولا معقب لهذه
المحكمة على ذلك التحقق كما وان القرار المذكور لم يخالف المادة 643 من
ذات القانون بعد ان قضى ببطلان وثيقة تبليغ الحكم الابتدائي اذ لم تعد
مهلة الاستئناف تسري من تاريخ التبليغ الباطل وباتت مفتوحة