Court of Cassation, civil chamber 21/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1999
- Date
- 21/12/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- امكانية تدوين اشارة دعوى اعادة المحاكمة على الصحيفة العينية للعقار
-
فقدان الاساس القانوني للقرار المميز بحيث جاءت اسبابه
الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
(الفقرة 6 من المادة 708 أ م م) وذلك عندما اعتبر القرار ان اعادة
المحاكمة هي طعن يرمي الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية مع ان موضوع
الدعويين مختلف اذ ان ادعاء التزوير المدني لايصال 1960/03/25 يختلف عن
اعادة المحاكمة
وحيث ان القرار المميز لم يأت فاقدا الاساس القانوني عندما اورد حيث
يقتضي بحث ما اذا كان يقتضي تدوين اشارة دعوى اعادة المحاكمة على
الصحيفة العينية
وحيث من ناحية اولى ان الحكمين المطلوب اعادة المحاكمة بشأنهما فضلا
بمسألة تزوير الايصال تاريخ 1960/03/25 وان اعادة المحاكمة هي طعن يرمي
الى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية لاجل النظر في النزاع مجددا في
الواقع والقانون
وحيث ان دعوى التزوير ليست من الدعاوى العينية التي يجب تدوين اشارتها
على الصحيفة العقارية لقبول الدعوى كما جاء في قرار محكمة التمييز ص 6
و7 منه (رقم القرار 81/98 الصادر بالقضية)
وحيث تبعا لذلك لا لزوم لتدوين اشارة دعوى اعادة المحاكمة المتناولة
القرار الذي حكم بتزوير الايصال تاريخ 1960/03/25 لانها ليست دعوى ترمي
الى ترقين حق عيني
وحيث ان الادلاء بان اعادة المحاكمة مبنية على اعتبار ان الحكم الذي صدر
لم يكن ليصدر لان من يداعي طالب النقض لا صفة ولا اهلية له لمداعاته لا
تأثير له على ما اذا كان يقتضي وضع اشارة دعوى الاعادة على الصحيفة
العينية ام لا ولا على الزعم بان القرار المميز جاء فاقدا الاساس
القانوني فيرد بالتالي السبب التمييزي الاول
- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات المتعلقة بدعوى الالزام لتسجيل العقار بموجب دعوى اعادة المحاكمة واصول تحديد الرسم القضائي على الدعوى
-
حيث يعيب المميز على القرار المميز تشويهه مضمون
المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى
الواضح والصريح لنصوصها (فقرة 7 من المادة 708 أ م م) وذلك عندما اشار
القرار وخلافا لما طلب في دعوى اعادة المحاكمة من طلب تسجيل العقارين
على اسم طالب الاعادة انه لم يتناول مسألة الزام المدعى عليهما بتسجيل
العقارين فلا يكون هذا الطلب مشمولا باعادة المحاكمة في حين ان طلب
اعادة المحاكمة يرمي اولا واخيرا الى اعادة تسجيل العقارين على اسم طالب
الاعادة
وحيث ورد في القرار المميز ان القرار المطلوب الاعادة ضده لم يتناول
مسألة الزام المدعى عليهما بتسجيل العقارين موضوع الدعوى ثم استنتج
القرار المميز انه لا يكون طلب التسجيل مشمولا باعادة المحاكمة ولم يبين
المميز كيف شوه القرار المميز مضمون المستندات لهذه الجهة ثم اضاف
القرار المميز مشيرا الى ان دعوى التسجيل لا تزال عالقة امام المحكمة
بانتظار البت بدعوى التزوير وتلك الدعوى مدونة اشارتها على الصحائف
العينية ولا يتوجب بالتالي وان ورد في استحضار اعادة المحاكمة طلب الزام
امين السجل العقاري بنقل ملكية العقارين على اسم المدعي المستأنف تدوين
اشارة دعوى المحاكمة على الصحائف العينية وهذا يعني ان القرار المميز لم
يغفل طلب الزام امين السجل العقاري ملكية العقارين على اسم المميز بل
انه وجد انه لا موجب لتدوين اشارة دعوى اعادة المحاكمة على الصحائف
العينية طالما انه توجد دعوى سابقة بالزام بالتسجيل واشارتها مدونة على
الصحائف العينية وذلك باعتبار ان اشارة الدعوى المدونة سابقا تبقى كذلك
لحين صدور قرار قطعي بشطبها من المرجع المختص ولا خوف على حقوق طالب
الاعادة
وحيث لجهة زعم التشويه في ما اشار اليه القرار المميز من ان مدعي اعادة
المحاكمة لم يدفع الا الرسم المقطوع في حين لو ان هذه الدعوى هي دعوى
عينية وترمي الى تسجيل العقارين على اسمه لكان يجب عليه دفع الرسم
النسبي عن العقارين المطلوب تسجيلهما على اسمه فان ذلك مستوجب الرد
باعتبار ان المحكمة كانت بصدد معرفة الطابع الغالب على الدعوى هل هي
دعوى اعادة محاكمة بحث ام انها دعوى الزام بالتسجيل ووقفت عند ما دفع من
رسم لتستخلص عدم وجوب وضع اشارتها على الصحائف العينية وفي هذا ما فيه
من بعد عن التشويه المفضي الى النقض ويقتضي بالتالي رد السبب التمييزي
الثاني
- الطعن بالقرار الاستئنافي للحكم باكثر مما طلب خلال النظر بالرسم المقطوع ومدى امكانية اثارة هذا الامر عفوا
-
خطأ القرار عندما حكم بما لم يطلبه الخصوم فقد بحث في
مسألة دفع الرسم المقطوع من قبل طالب الاعادة بينما كان عليه دفع الرسم
النسبي مع ان هذا الامر لا يعود امر بحثه لمحكمة الاستئنافي (المادة
708/5 أ م م)
وحيث ان هذا الادلاء مستوجب الرد وذلك باعتبار ان مسألة الرسم المتوجب
هي مما تتعلق به حقوق الخزينة العامة وعلى المحكمة اثارة المسألة عفوا
هذا من ناحية مبدئية اما من ناحية واقعية فقد جرى بيان ان اثارة المسألة
من قبل المحكمة الاستئنافية كان الوقوف على الطابع الغالب على الدعوى
وليس ثمة حكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه