Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1999

Court
تمييز مدني
Number
105/1999
Date
30/11/1999
President
مهيب معماري
Members
عيد، مولوي
Source
Lebanese University

- اختصاص محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع المؤدية الى رد طلب وقف التنفيذ

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي

بان القرار المميز جاء مخالفا للقانون واوردت لاحقا مخالفة محكمة

الاستئناف لنص المادة 577 أ م م الفقرة الاولى

وحيث ان نص المادة اعلاه يترك لمحكمة الاستئناف تقدير الوقائع وما اذا

كانت طبيعة النتائج المترتبة على التنفيذ من شأنه اتفاقه ولا تكون

المحكمة المذكورة قد خالفت القانون باستعمالها هذا الحق في التقدير

ويكون هذا السبب مستوجبا الرد