Court of Cassation, civil chamber 30/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، مولوي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع المؤدية الى رد طلب وقف التنفيذ
-
حيث ان الجهة المميزة تدلي
بان القرار المميز جاء مخالفا للقانون واوردت لاحقا مخالفة محكمة
الاستئناف لنص المادة 577 أ م م الفقرة الاولى
وحيث ان نص المادة اعلاه يترك لمحكمة الاستئناف تقدير الوقائع وما اذا
كانت طبيعة النتائج المترتبة على التنفيذ من شأنه اتفاقه ولا تكون
المحكمة المذكورة قد خالفت القانون باستعمالها هذا الحق في التقدير
ويكون هذا السبب مستوجبا الرد