Court of Cassation, civil chamber 21/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 114 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/1999
- Date
- 21/12/1999
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- حقوق الشريك في استعمال الملك المشترك ومدى اعتبار عمله يشكل تعديا على حقوق باقي الشركاء
-
وحيث انه اذا كان يحق للشريك ان يستعمل
الملك الشائع وينتفع به بنسبة حصته في الملك الا ان ذلك لا يجوز ان يتم
على حساب الشركاء الاخرين او يحول دون ممارسة هؤلاء لحقهم في الانتفاع
فحقه في ذلك لا يمكن ان يلغي حقوق الاخرين انما يجب ان يتوقف عند حدها
بحيث لا يسع المميزان بضم السطح الخارج عن نطاق اجارته بمقتضى العقد
ويجعلها جزءا منها يشغله ويستفيد منه بالاستغلال بحجة انه تملك حتى بعد
تصرف القضاء بحيث يكون عمله هذا في حال ثبوته يشكل تعديا واضحا على حق
المالك الاخر يختص القضاء المستعجل لدفعه ووضع حد له انطلاقا من المادة
579 فقرة 2 أ م م ويكون القرار الاستئنافي ان اقر هذا المبدأ القانوني
الواضح وفسخ الحكم الابتدائي الذي خالفه قد فسر القانون تفسيرا صحيحا
وحيث انه وبالنسبة للحقوق التي يعطيها عقد الايجار المميز اكد القرار
المطعون فيه ان العقد الذي كان يشمل في الاصل العقار المجاور رقم 2782
وسطح العقار موضوع النزاع اصبح يقتصر على هذا العقار الاخير دون الاول
ولم يعد يشمل السطح وان هذا التنازل قد جاء نتيجة للبيع الذي تناول
المؤسسة التجارية التي كانت قائمة في الاصل على العقارين اذ تنازل
المالك عن بعض حقوقه لقاء تنازل المستأجر الجديد المميز عن قسم من
الماجور وقد اكد ثبوت هذا التنازل من ظاهر منطوق العقد المنظم لدى
الكاتب العدل في 1984/07/02 الواضح ومن مقارنته بالعقود السابقة التي
كانت تذكر كلمة السطح مع العقود اللاحقة التي استثبته صراحة
وحيث ان اقدام المستأجر على ضم السطح بعد ان كان قد سبق له وتخلى عنه
الى مأجوره يشكل مخالفة صريحة لتعهده السابق لا يمكنه اسناده على اتفاق
خطي لاحق يلغي التنازل الاول وهو امر بقي غير ثابت ولم يدع حتى وجوده
مكتفيا بالتذرع بتعامل لاحق غير ثابت وغير منتج فيكون فعله المشكو منه
من قبيل التعدي الواضح الذي يختص القضاء المستعجل لوضع حد له ويكون
القرار الاستئنافي واقعا موقعه القانوني وترد الاسباب التمييزية الباقية
جميعا (السبب الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن) انطلاقا من
التعليل الذي يشملها برمتها