Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1999

Court
تمييز مدني
Number
105/1999
Date
30/11/1999
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته المواد القانونية المتعلقة بانشاء الوكالة وتنفيذها واستمرارها اذا نظمت لمصلحة الوكيل او لشخص ثالث

-

يعيب

المميزان على القرار المطعون فيه مخالفة احكام المواد: 810 و818 و801

و802 378 موجبات وعقود

في المادتين 810 و818 م ع

اعتبرت محكمة الاستئناف انه لم يثبت بان والد المميزين قام باطلاع

المميز عليه الاول على الوكالة المؤرخة في 1990/08/28 كما لم يثبت ان

هذا الاخير قبل بها وفق ما تنص عليه المادة 769 موجبات وعقود هذا على

افتراض ان والد الجهة المميزة قد احاطه علما بها

وحيث ان التثبت من مسألة اطلاع المميز عليه الوكيل على الوكالة المشار

اليها وعلى موافقته عليها انما يعود الى محكمة الموضوع في تقديرها

للوقائع ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز

وحيث ان المادة 810 م ع التي تحظر على الموكل عزل الوكيل اذا كانت

الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص اخر والمادة 818 م ع التي تعتبر

الوكالة مستمرة حتى بعد موت الموكل اذا كانت منعقدة في مصلحة الوكيل او

مصلحة شخص ثالث فانه لا مجال لتطبيق هاتين المادتين على القضية الحاضرة

بعد ان اعتبرت الوكالة غير قائمة لعدم ثبوت ان الوكيل المميز عليه الاول

قد وافق عليها وتكون الوكالة مفتقرة الى عنصر هام لصحتها وهو التئام

ارادتي الموكل والوكيل كما هو الحال في العقود وقد عرفت المادة 769 م ع

الوكالة بانها عقد بين فريقين: الموكل والوكيل

تنص المادة 801 المشار اليها ان من نظمت الوكالة لمصلحته يستطيع اقامة

الدعوى على الوكيل لتنفيذ الوكالة والمادة 802 تنص على انه يحق للغير

مطالبة الوكيل بتنفيذ العقد عندما يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته

وحيث بعد ان اعتبرت المحكمة ان عقد الوكالة لم تكتمل عناصر تكوينه فلا

مجال بالتالي لبحث هذه المراجعة على ضوء المادتين 801 و802 موجبات وعقود

اذ تفترضان في الاصل قيام وكالة صحيحة الامر غير المتوفر في القضية

الحاضرة

تنص المادة 378 المشار اليها على انه لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال

التي عهد اليهم في بيعها

ولكن بعد اعتبار الوكالة غير قائمة فلا مجال ايضا لتقييد المميز عليه

الاول بموجب غير مطبق عليه طالما لم يوافق على الوكالة المعطاة له من

قبل والد المييزين

وبالاضافة الى ذلك فقد تثبتت محكمة الاستئناف بان والد المميزين هو من

قام برضاه ببيع عقاراته من المميز عليه الاول مما يحول ايضا دون تطبيق

احكام المادة 378 م ع

- شروط ابطال عقد البيع العقاري لفقدان الاهلية

-

يدلي المميزان بان والدهما كان في

فترة تنظيم العقود المطلوب ابطالها فاقدا الاهلية للتعاقد

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد تحققت من اهلية والد

المميزين للتعاقد عندما قدرت الوقائع التي جعلتها تخلص الى هذه النتيجة

وقد ذكرت ان العقود المطعون فيها والمتعلقة بحصص والد المميزين في

العقارات المشار اليها وهي ذات العقارات التي تناولتها الوكالة المعقودة

من قبل والد المميزين ولمصلحتهما قد تم توقيعهما امام رئيس المكتب

العقاري المعاون في ذات المجلس والتاريخ وبحضور احد طرفي الجهة المميزة

فادي كنعان وحضور والدته واللذين وقعا بعضا من هذه العقود في حين وقع

والدهما العقود الاخرى في الوقت ذاته

وقد خلصت محكمة الموضوع الى رد اقوال المميزين بان والدهما كان فاقدا

للاهلية التعاقدية في تاريخ توقيع تلك العقود المطعون فيها

وحيث ان تقدير الوقائع لجهة عدم ثبوت ما يدعيه المميزان لهذه الجهة وعدم

استجابة طلبهما التوسع بالتحقيق انما يعود ايضا الى سلطان محكمة الموضوع

في تقدير الوقائع بعد ان عللت قرارها واسندت قناعتها الى وقائع القضية