Court of Cassation, civil chamber 09/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2000
- Date
- 09/05/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى استنادا الى قيمتها وصلاحية محكمة الاستئناف بهذا الامر
-
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لو
افترض ان القاضي المنفرد قد تجاوز نطاق اختصاصه بالنسبة الى قيمة الدعوى
فهي المرجع المشترك لكل من القاضي المنفرد والمحكمة الابتدائية
وبالاستناد الى الاثر الناقل للاستئناف يعود لها ان تنظر في موضوع
الدعوى
وحيث طالما انه يعمل باتفاق الخصوم على مخالفة هذه الصلاحية المختصة
بقيمة الدعوى على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 91 اصول محاكمات
مدنية - فان النظام لا يحول بالتالي دون النتيجة التي توصلت اليها محكمة
الاستئناف والتي لم تخالف القانون ولا المادتين 86 و91 من الاصول
المدنية او المبادىء الاساسية للقانون
- فقدان تعليل رد طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة الاستئنافية
-
حيث ان القرار المطعون فيه رد طلب ادخال جوزف حامض الرامي
الى الحكم عليه بما يحكم به على المستأنفين - المميزين - لانه طلب جديد
رد لاول مرة في المرحلة الاستئنافية ويؤدي الى تأخير الفصل بالدعوى التي
اصبحت جاهزة للحكم
وحيث ان تعليل محكمة الموضوع المشار اليه يتوافق مع القانون ومع التقدير
التي تتمتع به لتسيير المحاكمة وان عدم ابلاغ طلب التدخل من السيد حامض
لا تأثير له على مجريات المحاكمة طالما ان المحكمة ردت هذا الطلب لان
قبوله يؤخر فصل النزاع
- اختصاص محكمة الاستئناف في تحديد وتوزيع المسؤولية المؤدية الى وفاة الضحية استنادا الى المسؤول عن حراسة سطح البناء
-
حيث
ان محكمة الاستئناف استخلصت من الوقائع المعترف بها من الفرقاء ان مورث
المميز عليهم قد صعق بالتيار الكهربائي اثناء تركيبه لمكيف هواء بناء
لتكليف احد مالكي الاقسام المشتركة في العقار رقم 916 البوشرية وان
الحادث الذي ادى الى الوفاة حصل على سطح البناء الذي يعلوه خط توتر عالي
يمر فوقه
وان المرسوم القاضي باستملاك حق المرور فوق العقار المشار اليه حدد اقرب
نقطة يمر بها خط التوتر العالي بمحاذاة البناء باربعة امتار
وتحققت محكمة الاستئناف بان من اشاد البناء لم يتقيد بالتراجع المشار
اليه وقد تراوحت المسافة الفعلية التي تفصل سطح البناء عن خط التوتر ما
بين 338 سم و349.50 واستندت الى تقرير خبيرين واستنتجت ان صاحب العقار
قد خالف واجب التقيد بمسافة الامان
وحيث ان التحقق من الوقائع يعود الى محكمة الموضوع ولم تشوه محكمة
الاستئناف المستندات المبرزة في الملف وارتكزت الى ما ورد في تقرير
الخبيرين السيدين طبشي ورومانوس لتحديد المسافة التي تفصل بين خط التوتر
وسطح البناء, وان طلب المميزين اعادة احتساب هذه المسافة بالاستناد الى
ارتفاع البناء او الى سواها من الارقام هو اعادة نظر بما استخلصته محكمة
الموضوع من وقائع مرتكزة الى مستندات لم تشوه مضمونها وتستقل في استخلاص
قناعتها من معطيات معنية دون سواها
وحيث انه بالاستناد الى هذه الوقائع اعتبرت محكمة الاستئناف ان السيد
ريمون فياض مسؤول شخصيا باعتدائه على مسافة الامان المستملكة لخط التوفر
العالي وهذه المسؤولية سببها عدم تقيده بالانظمة
وحيث انه بالنسبة الى جمعية المالكين فقد اعتبر القرار المميز انها
مسؤولة بصفتها حارسة للسطح وهو في وضع شاذ وهذه الحراسة مستفادة من
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 مادة 7 - التي تعتبر السطوح الاخيرة
حسب قوانين البناء من الاقسام المشتركة بطبيعتها والتي تدار من قبل
جمعية المالكين المسؤولة عن كل الاقسام المشتركة (المادة 35 من المرسوم
عينه)
وحيث ان محكمة الاستئناف قد ردت الادعاء الرامي الى اعتبار الحراسة قد
انتقلت الى السيد جوزف حامض الذي قام بتركيب مكيف الهواء معتبرة ان فعل
الشيء ناتج عن وضعه الاساسي ولذلك تقتصر مسؤولية السيد حامض بنسبة
ملكيته كاحد اصحاب الاقسام في البناء لان الحراسة تعود لمن له سلطة
الادارة والمراقبة
وحيث تكون محكمة الموضوع قد احسنت تطبيق القانون باعتبارها ريمون فياض
مسؤولا شخصيا عن عدم تقيده بالانظمة وجمعية المالكين بصفتها حارسة للسطح
وبنيت الاسباب الواقعية التي ارتكزت اليها لاستخلاص النتيجة القانونية
التي استخلصتها وقد بنيت مساهمة السطح في احداث الضرر بالنظر لوضعه
الشاذ وبالتالي من اشاد البناء ومن يتولى حراسته
وحيث ان القرار المميز لم يستبعد مشاركة الضحية بالمسؤولية وان طلب حصر
المسؤولية بها يكون في غير محله بعد ان تثبتت المحكمة من مسؤولية
المميزين, وتكون تحديد نسبة مساهمة كل فريق في احداث الضرر من الوقائع
التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع
- فقدان تعليل القرار الاستئنافي المتعلق بقبول الطلبات الطارئة لتصحيح الطلب الاصلي
-
تنص المادة 31 من الاصول المدنية
ان للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله
وحيث انه اذا عدل المميزون مقدار المبالغ المطالب بها بموجب طلبات طارئة
لا تكون محكمة الاستئناف بقبولها اياها, قد خالفت القانون, ولم تحكم لهم
باكثر مما طلبوه لان طلبهم الاخير بلغ ماية مليون ليرة لبنانية ودفع
الرسم عنه
وحيث ان القرار المميز حدد بدل العطل والضرر الذي يتناسب مع الضرر
بتاريخ تحديده, وهذا يعود الى تقدير محكمة الموضوع التي تستقل به ولم
تخالف محكمة الاستئناف القانون وان ما يدلي به المميزان لهذه الجهة هو
في غير محله ويستوجب الرد