Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2000

Court
تمييز مدني
Number
38/2000
Date
29/04/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لتحديد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الجرم الذي وقع في دائرتها الفعل الضار

-

حيث ان المادة 102 من الاصول

المدنية تنص على ان انه في الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون

الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل

الضار او الضرر الموجب للتعويض

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتمد محل اقامة المدعى عليه لا يكون

قد خالف احكام المادة 120 من الاصول المدنية

وحيث ان محكمة الاستئناف عرضت الوقائع كما وردت من قبل الفريقين وذكرت

بالتفصيل المستندات المبرزة من المميزة تأييدا لوجهة نظرها وبينت بوضوح

مجمل الوقائع التي استخلصت منها قناعتها وهي ان المميزة لها محل اقامة

في بيروت بالاضافة الى محل اقامتها في قبرص

وحيث ان المفاضلة بين الوقائع الواردة في الملف هو من صلاحية محكمة

الاساس في تقديرها لهذه الناحية وقد ذكرت بوضوح الوقائع التي ارتكزت

اليها لتكوين قناعتها ولم تشوه المستندات المبرزة في الملف

واذا ما اعتبرت محكمة الاستئناف ان ناديا حماده هي مديرة لمنزل المميزة

في بيروت وفقا لما صرحت به للخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة

ومن رئيس قلم المحكمة المذكورة اللذين اجريا جردة لمنزل المميزة

واستنتجت من هذه الواقعة بالاضافة الى قرائن اخرى وجود محل اقامة

للمميزة في بيروت فلا تكون المحكمة قد شوهت الوقائع وان عدم توقيع

المحضر الذي نظم بمناسبة وضع الجردة من قبل ناديا حماده وانكارها ان

تكون مديرة للمنزل بتصريح لدى الكاتب العدل فان ذلك لا يحول دون حق

محكمة الموضوع من استخلاص قناعتها من مجمل وقائع الدعوى ومن الافادة

الواردة في محضر الجردة المشار اليها والصادرة عن ناديا حماده

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد بين الاسباب الواقعية التي اسند

اليها الحل القانوني المعتمد من قبل ولم يشوه مضمون المستندات المبرزة

في الملف

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه رغم اقامة المميزة في قبرص فان لها

محل اقامة في بيروت وان تعود محل الاقامة بالنظر الى سهولة الانتقال هو

واقع قائم وقد تحقق بالنسبة الى المميزة ولا يوجد مانع قانوني لعدم

الاخذ به كما قضت بذلك محكمة الموضوع في المرحلة الاستئنافية لاعتبار

محاكم بيروت صالحة للنظر بهذه الدعوى التي اقيمت في محل اقامة المدعى

عليها - المميزة - ويكون ما ادلى به من قبل هذه الاخيرة لهذه الجهة في

غير محله ويستوجب الرد