Court of Cassation, civil chamber 29/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2000
- Date
- 29/04/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لتحديد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الجرم الذي وقع في دائرتها الفعل الضار
-
حيث ان المادة 102 من الاصول
المدنية تنص على ان انه في الدعاوي الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون
الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل
الضار او الضرر الموجب للتعويض
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتمد محل اقامة المدعى عليه لا يكون
قد خالف احكام المادة 120 من الاصول المدنية
وحيث ان محكمة الاستئناف عرضت الوقائع كما وردت من قبل الفريقين وذكرت
بالتفصيل المستندات المبرزة من المميزة تأييدا لوجهة نظرها وبينت بوضوح
مجمل الوقائع التي استخلصت منها قناعتها وهي ان المميزة لها محل اقامة
في بيروت بالاضافة الى محل اقامتها في قبرص
وحيث ان المفاضلة بين الوقائع الواردة في الملف هو من صلاحية محكمة
الاساس في تقديرها لهذه الناحية وقد ذكرت بوضوح الوقائع التي ارتكزت
اليها لتكوين قناعتها ولم تشوه المستندات المبرزة في الملف
واذا ما اعتبرت محكمة الاستئناف ان ناديا حماده هي مديرة لمنزل المميزة
في بيروت وفقا لما صرحت به للخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة
ومن رئيس قلم المحكمة المذكورة اللذين اجريا جردة لمنزل المميزة
واستنتجت من هذه الواقعة بالاضافة الى قرائن اخرى وجود محل اقامة
للمميزة في بيروت فلا تكون المحكمة قد شوهت الوقائع وان عدم توقيع
المحضر الذي نظم بمناسبة وضع الجردة من قبل ناديا حماده وانكارها ان
تكون مديرة للمنزل بتصريح لدى الكاتب العدل فان ذلك لا يحول دون حق
محكمة الموضوع من استخلاص قناعتها من مجمل وقائع الدعوى ومن الافادة
الواردة في محضر الجردة المشار اليها والصادرة عن ناديا حماده
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد بين الاسباب الواقعية التي اسند
اليها الحل القانوني المعتمد من قبل ولم يشوه مضمون المستندات المبرزة
في الملف
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه رغم اقامة المميزة في قبرص فان لها
محل اقامة في بيروت وان تعود محل الاقامة بالنظر الى سهولة الانتقال هو
واقع قائم وقد تحقق بالنسبة الى المميزة ولا يوجد مانع قانوني لعدم
الاخذ به كما قضت بذلك محكمة الموضوع في المرحلة الاستئنافية لاعتبار
محاكم بيروت صالحة للنظر بهذه الدعوى التي اقيمت في محل اقامة المدعى
عليها - المميزة - ويكون ما ادلى به من قبل هذه الاخيرة لهذه الجهة في
غير محله ويستوجب الرد