Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1999

Court
تمييز مدني
Number
38/1999
Date
30/12/1999
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- مهلة استئناف الاحكام المتعلقة بالمواد الافلاسية

-

بما ان المادة 643 من قانون اصول

المحاكمات المدنية تضمنت ما يلي:

باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه

المهلة

ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي

تصدر عن محاكم الدرجة الاولى

بما ان الدعوى كما قدمت بداية هي دعوى افلاسية ترمي الى الحكم باعلان

افلاس الجهة المميزة

بما ان المادة 497 من قانون التجارة اعتبرت ان مهلة الاستئناف هي خمسة

عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في جميع الاحكام التي تصدر في المواد

الافلاسية كما هو الحال في الدعوى العالقة الراهنة امام المحكمة

الابتدائية والتي ترمي الى اعلان الافلاس

بما ان الدعوى الحالية تقع ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الاولى من

المادة 643 محاكمات مدنية وتكون مهلة استئناف القرارات الصادرة فيها

خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بالمادة 497 من قانون التجارة

بما ان القرار الاستئنافي احسن تطبيق القانون برده الاستئناف شكلا

لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 497 تجارة