Court of Cassation, civil chamber 30/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1999
- Date
- 30/12/1999
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مهلة استئناف الاحكام المتعلقة بالمواد الافلاسية
-
بما ان المادة 643 من قانون اصول
المحاكمات المدنية تضمنت ما يلي:
باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه
المهلة
ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الاحكام التي
تصدر عن محاكم الدرجة الاولى
بما ان الدعوى كما قدمت بداية هي دعوى افلاسية ترمي الى الحكم باعلان
افلاس الجهة المميزة
بما ان المادة 497 من قانون التجارة اعتبرت ان مهلة الاستئناف هي خمسة
عشر يوما من تاريخ صدور الحكم في جميع الاحكام التي تصدر في المواد
الافلاسية كما هو الحال في الدعوى العالقة الراهنة امام المحكمة
الابتدائية والتي ترمي الى اعلان الافلاس
بما ان الدعوى الحالية تقع ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الاولى من
المادة 643 محاكمات مدنية وتكون مهلة استئناف القرارات الصادرة فيها
خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بالمادة 497 من قانون التجارة
بما ان القرار الاستئنافي احسن تطبيق القانون برده الاستئناف شكلا
لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 497 تجارة