Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 150 /2000

Court
تمييز مدني
Number
150/2000
Date
30/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تفسير مضمون القرار الاستئنافي

-

حيث ان المادة 562 أ م م التي تم تقديم

الطلب وفقا لما يجيز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم

تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام ويقتضي حصر الطلب الحاضر ضمن هذا

النطاق

وحيث لا خلاف على ان الطلب اعلاه لا يشكل طريقا من طرق المراجعة التي

تقيد طرح النزاع او بعض جوانبه على المحكمة الناظرة به ولا يمكن بالتالي

اعطاؤه ما يمكن ان يعطي لطرق المراجعة من مفاعيل قد تتمثل في ابطال

القرار او تعديله

وحيث يبقى نطاق طلب التفسير متمثلا في ازالة الغموض في حال وجود الابهام

الذي يمكن ان يعيق فهمه او تنفيذه دون اجراء اي تعديل على القرار موضوع

طلب التفسير من حيث النتيجة

وحيث يتبين ان الجهة المستدعية ترمي من وراء تقديم طلب التفسير الى

الغاء القرار واقله تعديله كما ورد في طلبها وهذا امر يخرج عن نطاق طلب

التفسير كما تقدم وهو طلب مردود دون حاجة للبحث في اسبابه