Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2000

Court
تمييز مدني
Number
149/2000
Date
30/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اثبات صفة المدعي لقبول الدعوى

-

حيث

ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه رده لطعن قدمته بحجة انه

غير موقع من محام دون ان تتحقق من صحة التبليغ الموجه اليه والذي يعتبر

باطلا لصدوره عن غير ذي صفة مما يشكل خطأ في تفسير وتطبيق المواد

المذكورة تحت الاسباب التمييزية الثلاثة

وحيث انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان الادعاء ولئن كان قد قدم باسم

فندق هيلدون الذي لا شخصية قانونية له لانه عبارة عن مؤسسة تجارية جارية

على اسم مالك الا انه تضمن صراحة انه مقدم باسم مالكة الفندق السيدة

امال رنو مما يعني ان المدعي الحقيقي هو المالك المذكور وهذا الامر لم

يلتبس على المدعى عليها المميزة بدليل انها اجابت عن الدعوى دون ان

تعترض على مسألة الصفة وانها استأنفت القرار الابتدائي الذي فصل اساس

النزاع لغير مصلحتها دون ان تطالب بفسخه لهذا السبب وان استئنافها قد

وجه الى السيدة رنو بصفتها صاحبة الفندق دون ان تطعن بصحة التبلغ الموجه

اليها فلا يكون القرار المميز قد خالف المواد 9/61 و62 أژم م لان الصفة

الذي على اساسها انما تعود للمالك وهي ثابتة ولا المادتين 405 و59 أ م م

لانه تحقق بما له من حق التقدير ان هوية الشخص طالب التبليغ لم تقل اي

اشكال في ذهن المبلغ اليه حتى يكون التبليغ باطلا فيرد التمييز باسبابه

جميعا