Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2000

Court
تمييز مدني
Number
92/2000
Date
24/10/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- تأثير عدم دفع الرسم النسبي على الاستدعاء التمييزي

-

وحيث انه قرارا صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 2000/07/04 قضى

بتكليف الجهة المميزة بتحديد ثمن العقار موضوع النزاع بتاريخ استدعاء

التمييز وبدفع الرسم النسبي بالاستناد الى هذا التخمين بخلال اسبوع من

تاريخ ابلاغها هذا القرار تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة.

وحيث ان وكيل الجهة المييزة قد ابلغ بتاريخ 2000/07/29 صورة عن هذا

القرار ولكنه لم يبادر الى دفع الرسم النسبي بالرغم من انقضاء حوالي

ثلاثة اشهر.

وحيث انه يقتضي رد التمييز الحاضر بسبب عدم استجابة الجهة المميزة

للقرار القاضي بتكليفها بدفع الرسم النسبي.