Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001

Court
تمييز مدني
Number
1/2001
Date
02/01/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات وامكانية تحديد موضوع النزاع ومطالب الفرقاء بالاستناد الى استحضار الدعوى ولوائح الفريقين

-

حيث ان المميزة كانت قد تقدمت بداية

بالدعوى الحاضرة المرتكزة الى ان المميز عليه يشغل في ملكها شقة دون

مسوغ فاجاب هذا الاخير بان اشغاله يستند الى عقد ايجار فاجرت محكمة

الدرجة الاولى التحقيقات التي انتهت بنتيجتها الى القول بقيام الاجارة

واستمرارها بفعل التمديد وصدقت محكمة الدرجة الثانية الحكم بعد ان ردت

الاسباب المدلى بها امامها

وحيث انه خلافا لقول المميزة فان موضوع النزاع لا يتحدد بالاستحضار

الابتدائي وحده بل انه يتحدد عملا باحكام المادة 365 من قانون اصول

المحاكمات المدنية بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح, كما

انه يمكن تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبنية في المادة 30

من القانون عينه, ولا مجال بالتالي للاخذ بما تشير الجهة المميزة من

اجتهادات صادرة في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية السابق

وحيث لا حاجة للقول انه يمقتضى هذا النص يكون من شأن ما يتقدم به سائر

الخصوم في الدعوى دفاعا فيها او مقابلة او تدخلا ان يشكل مع الاستحضار

موضوع النزاع بحيث لا يبقى هذا الموضوع مرتبطا بالاستحضار وحده

وحيث انطلاقا مما تقدم يكون من شأن ما ادلى به المدعى عليه المميز عليه

من انه يستند الى قيام عقد ايجار في اشغاله للشقة موضوع الدعوى ان يجعل

من الدعوى احدى دعاوي الايجارات الخاضعة للقانون رقم 160/92 الذي لا

يجيز في المادة 21 منه الطعن في القرار الاستئنافي الصادر فيها الا

بطريق الاعتراض ولا يجيز بالتالي الطعن تمييزا الا عند توافر الشرطين

المنصوص عنهما في المادة المشار اليها وهما التعارض بين حكم محكمة

الدرجة الاولى ومرجعها الاستئنافي من جهة ووقوع هذا التعارض من جهة اخرى

على مسألة الاسقاط من حق التمديد

وحيث ان القول من جهة بانضواء الدعوى الحاضرة في عداد دعاوي الايجارات

الخاضعة للقانون الاستثنائي وافتقادها من جهة مقابلة الى الشرطين

الخاصين المنصوص عليهما في المادة 21 من القانون الاستثنائي المذكور رقم

160/92 الممدد يجعل استدعاء النقض المقدم في القضية الحاضرة مستوجب الرد

لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق النقض