Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2001

Court
تمييز مدني
Number
5/2001
Date
30/01/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية استبعاد سند الايجار دون ابطاله في حال عدم توقيعه من المستأجر

-

حيث يعيب المميز على محكمة الاستئناف انها تجاوزت حدود

اختصاص هذا القضاء عندما امرت باجراء تحقيق حول صحة سند الايجار الذي

يسند المميز اشغاله عليه والذي كان المؤجر قد انكر توقيعه عليه لتستبعده

في النتيجة وتقضي عليه بالاخلاء

وحيث ان يد القضاء المستعجل لا ترتفع حتما كل ما تذرع احد فريقي الدعوى

بسند خطي صادر عن خصمه يعترف فيه له بحقه ان يصدر له اذا طعن بصحة السند

عن طريق انكار الخط ان يتحقق من مدى جدية هذا الطعن ليقضي بصحته او

بطلانه انما ليأخذ به او يصرف النظر عنه اذا ثبت له شبهة قوية تعزز هذا

الانكار ليقضي بالدعوى الاستناد الى المعطيات الاخرى التي يوفرها له

الظاهر

وحيث يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد

استبعدت سند الايجار المنسوب توقيعه الى المميز عليها بعد ان تأكدت ان

المستأجرة هي امرأة امية تجهل الكتابة وبواسطة الخبرة انه لا يمكن ان

تكون قد وقعت بمساعدو غريب لان توقيعها المزعوم قد ورد بصورة عفوية

وطبيعية مما ينبىء عن وروده بيد شخص واحد وان الطابع الذي هو موجود على

السند انما هو يعود لاصدار يعود لتاريخ لاحق فلا تكون قد تجاوزت نطاق

اختصاصها اذ انها لم تقض بعدم صحته انما اكتفت باستبعاده تطبيقاژللمادة

150 أ.م.م التي تعتبر ان السند العادي صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة

توقيعه فيرد ما ورد تحت السبب الاول

- اصول اثبات حق الايجار ومدى جدية المستأجر بالاستناد الى ايصالات الماء والكهرباء وحق المحكمة في تقدير الادلة

-

ذلك ان القرار

لم يبن على اسباب واقعية خاصة اذ هو تجاهل المستندات المبرزة خصوصا

اشتراك الكهرباء كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار الاخطاء التي ارتكبها

الخبير

حيث ان الاخذ بنتيجة تقدير لم يطعن بصحته احد يدخل ضمن سلطات تقدير قاضي

الموضوع مع الاشارة الى ان التعليل الوارد في القرار جاء كافيا لارساء

ما توصلت اليه المحكمة من وجوب استبعاد سند الايجار اما بالنسبة للعناصر

الواقعية الاخرى التي تطرق اليها القرار بعد هذا الاستبعاد فقد جاءت

موافقة لارساء الحل النهائي الذي توصل اليه اذ اكدت المحكمة ان المميز

لم يبرز اي ايصال بدفع البدلات وذلك على الرغم من امتداد اشغاله على

سنوات وان العبرة تبقى لما هو صادر عن الحائز حق اعتراف صريح او ضمني

بحق الشاغل في حين ان اشتراكژالكهرباء والمياه لا علاقة له به فتكون قد

اسندت قرار الاخلاء على معطيات واقعية كافية تبرر برد هذا الطلب