Court of Cassation, civil chamber 27/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1999
- Date
- 27/02/1999
- President
- منير حنين
- Members
- متري، المعلم، زين، زياده، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين المعينين على رأس لجان الاستملاك والمطالبة بابطال قرار الاستملاك
-
بما ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن اعمال القضاة
العدليين المنصوص عليها في المادة 741 وما يليها أ.م.م. تقع في اطار
العمل القضائي العدلي فلا تتعداه الى اطار قضائي اخر كالقضاة الاداري
مثلا.
وبما ان عمل لجان الاستملاك لا يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان
الصفة القضائية العدلية ولو عين على رأسها قضاة عدليون بحسب الملاك الذي
ينتمون اليه ولا تخضع قراراتها لطرق المراجعة الملحوظة في قانون اصول
المحاكمات المدنية عادية كانت ام غير عادية ومن هذه الطرق الاخيرة
المراجعة المرعية بالمادة 741 وما يليها أ.م.م
وبما ان الدعوى الحاضرة المبينة على المادة 741 وما يليها المذكورة
والتي تهدف الى ابطال قرار لجنة الاستملاك لا تكون مقبولة ولا يبقى من
محل لاستفاضة في بحث توفر سائر الشروط الشكلية ولا في بحث جدية الاسباب
المدلى بها.