Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999

Court
تمييز مدني
Number
13/1999
Date
26/01/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لاغفال القرار الاستئنافي لاستعمال عبارة باسم الشعب اللبناني

-

بما ان المادة 537 أم

م التي عددت البيانات التي يجب ان يتضمنها الحكم لم ترتب البطلان على

اغفال ذكر ان الحكم صدر باسم الشعب اللبناني.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تعيين الحالات التي تقرر وقف التنفيذ

-

بما انه يعود لتقدير محكمة الاستئناف

الواضعة يدها على النزاع القول

- ما اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود

المعقولة بالنظر الى ظروف القضية.

- ما اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه.

وبما ان السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 577 أم م والتي تنص على

شروح تقرير وقف التنفيذ يكون مستوجبا الرد.