Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1999

Court
تمييز مدني
Number
28/1999
Date
18/02/1999
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني العم
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا في الدعاوى المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار

-

وحيث ان الدعوى هذه - كما قدمت وسارت اجراءتها - بداية

واستئنافا مطالب واسبابا ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها

قانون الايجار الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين

التي جاء نصها صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود

تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى ولجهة الاسقاط من

حق التمديد فقط من جهة ثانية.

وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم غير متوافر في الدعوى الحالية ولان

جوهر النزاع لا يتعلق بالاسقاط من حق التمديد اصلا ولناحية المسألة

الاضافية لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة

الاسقاط من حق التمديد الذي بحث ردا على الطلب الاضافي في الدعوى

المقابلة.

وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير - لناحية

المسألة الاصلية - لانه لا اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى ولان

الاصل في القانون المذكور هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا

المنع في احدى مواده من جهة ثانية ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا

على المشرع في المنع الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء لان

هذا الاستثناء جاء في قانون استثنائي خاص هو قانون الايجارات بالنسبة

الى قانون اصول المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول

التمييز في المواد 703 - 740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة

على مراعاة قانون الايجارات لجهة المنع الى ان جاء قانون الايجارات رقم

160/92 فاجاز التمييز بالشرط المزدوج المذكور.

وحيث ان عدم توفر الشرط المزدوج هذا في الدعوى الحالية ثابت بما يلي:

1= ان المميزة ذاتها ادعت بوجود عقد ايجار ابرزت صورته وطلبت الزام

المالك بتحديده في دعوى اصلية.

2= انها وجهت دعواها بداية الى القاضي المنفرد الناظر في قضايا

الايجارات

3= انها وجهت دعواها استئنافا الى الغرفة الناظرة في قضايا الايجارات

4= ان دعواها تنصب اصلا على ثبوت او عدم ثبوت الايجار

5= عدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في مطلق حال

بالنسبة للاخلاء.

6= عدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في مطلق حال ايضا

لجهة المطلب الاضافي - في الدعوى المقابلة - المتعلق بالاسقاط من حق

التمديد القانون للتنازل عن الاجارة.

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وضده في آن معا كان تطلب الجهة المميزة

قبول التمييز لان الدعوى تتعلق باشغال دون مسوغ شرعي غير خاضعة للتمديد

القانوني ثم تطلب في الوقت عينه اعتبار ان العقد المنظم من الوكيل امين

شيا باجارة العقار موضوع النزاع ثابت وصحيح وساري المفعول بحق المميز

عليها اي اعتبار اجارتها ثابتة تستتبع التمديد القانوني رغم عدم توافر

شروط الاسقاط من حق التمديد في المطلب الاصلي وشرط التعارض بين الحكمين

الابتدائي والاستئنافي بمفهوم المادتين 10 و21 من قانون الايجارت رقم

160/92 في المطلب الاضافي.

وحيث ان الاجتهادات التي ادلت بها الجهة المميزة الصادرة في لبنان قبل

القانون رقم 160/92 والاراء الفقهية خاصة بشأن قوانين خارج نطاق القانون

المذكور لا تنطبق على الدعوى الحالية.

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه

للتمييز استنادا لما تقدم دون حاجة لبحث مدى توافر سائر الشروط الشكلية

لقبول التمييز لعدم الجدوى.