Court of Cassation, civil chamber 18/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الطعن تمييزا في الدعاوى المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار
-
وحيث
ان الدعوى هذه - كما قدمت وسارت اجراءتها - بداية واستئنافا مطالب
واسبابا ادعاء ودفاعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها قانون الايجار
الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين التي جاء نصها
صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين
الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى ولجهة الاسقاط من حق التمديد
فقط من جهة ثانية.
وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى
الحالية.
وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير لانه اجتهاد
في مورد النص الصريح من جهة اولى ولان الاصل في القانون المذكور هو منع
التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى مواده من جهة
ثانية ولا كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع الذي
سبق ان استمر عشرات عشرات السنين بلا استثناء ولان هذا الاستثناء جاء في
قانون استثنائي خاص هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول
المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في المواد 703
و740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون
الايجارات لجهة المنع الى ان جاء قانون الايجارات 160/92 فاجاز التمييز
بالشرط المزدوج المذكور.
وحيث ان عدم توافر الشرط المزدوج هذا في الدعوى الحالية ثابت بما يلي:
1= ان المميز ذاته ادعى بوجود عقد ايجار ابرز صورته وطلب الزام المالك
بتجديده في دعوى اصلية.
2= انه وجه دعواه استئنافا الى الغرفة الناظرة في قضايا الايجارات.
4= ان دعواه تنصب على ثبوت او عدم ثبوت الايجار في حين ان الاسقاط من حق
التمديد ينصب على ايجاره ثابتة وممددة فيأتي النزاع منصبا على سقوط او
عدم سقوط الحق في التمديد لاحد الاسباب المبينة في المادة 10 قانون
160/92 الامر غير الحاصل في هذه الدعوى.
5= عدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في مطلق حال
بالنسبة للاخلاء.
وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وهذه في آن معا كان يطلب المميز قبول
التمييز لان الدعوى تتعلق باشغال دون مسوغ شرعي غير خاضعة للتمديد
القانوني ثم يطلب في الوقت عينه اعتبار ان العقد المنظم من الوكيل امين
شيا باجارة العقار موضوع النزاع ثابت وصحيح وساري المفعول بحق المميز
عليها اي اعتبار اجارته ثابتة تستتبع التمديد القانوني رغم عدم توافر
شروط الاسقاط من حق التمديد وشرط التعارض بين الحكمين الابتدائي
والاستئنافي بمفهوم المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92
وحيث ان الاجتهادات التي ادلى بها المميز الصادرة في لبنان قبل القانون
رقم 160/92 والاراء الفقهية خاصة بشأن قوانين خارج نطاق القانون المذكور
لا تنطبق على الدعوى الحالية.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه
للتمييز استنادا لما تقدم دون حاجة لبحث مدى توافر سائر الشروط الشكلية
لقبول التمييز لعدم الجدوى.