Court of Cassation, civil chamber 02/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1999
- Date
- 02/03/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي من قبل الزوج في ملك زوجته
-
وبما ان النزاع المعروض تحكمه
الفقرة الثانية من المادة 579 أم م وليس الفقرة الاولى من المادة
المذكورة التي توجب لانقضاء اختصاص قضاء الامور المستعجلة عدم التصدي
لاساس الحق فيكون ما ادلى به المستدعي من ان القرار المطعون فيه قد خالف
احكام المادة 579 أم م لانه تعرض لاساس النزاع مستوجبا الرد.
وبما انه لجهة الفقرة الثانية من المادة 579 أم م فان القرار المطعون
فيه قد استثبت من الامور التالية:
- ان الشقة موضوع الدعوى مسجلة في القيود العقارية على اسم المدعية
المستدعى ضدها.
- انه يوجد خلاف بين الفريقين - وهما زوج وزوجته وهو موضوع دعوى امام
المحاكم الشرعية.
- ان تأمين المسكن الزوجي هو شرعا على عاتق الزوج فتكون اقامة الزوج في
مسكن الزوجة - الذي هو ملكها - هو على سبيل التسامح - وانه مع الخلاف
الحاصل بين الفريقين وضعت الزوجة حدا لتسامحها وان وضع الزوجة حدا
لتسامحها مبرر بوجود الدعاوي المتبادلة بين الفريقين.
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت من هذه الوقائع اعتبر ان
استمرار المستدعي باشغال الشقة يشكل تعديا على حقوق المستدعى ضدها.
وبما ان هذه المحكمة ترى ان القرار المطعون فيه قد اعطى الوقائع التي
استثبتها الوصف القانوني الصحيح ولا يكون القرار بالتالي قد خالف احكام
الفقرة الثانية من المادة 579 أم م.