Court of Cassation, civil chamber 25/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1999
- Date
- 25/05/1999
- President
- غسان ابو علوان
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في تفسير بنود وعقد الشركة خاصة المتعلقة بتجديد عقد الادارة الحرة
-
وحيث انه من الرجوع الى صياغة البند السابع
من عقد تأسيس شركةالطب الحديثة يتبين انه ليس واضحا كفاية بصورة لا لبس
فيها ولا ابهام حول كيفية او شروط التجديد التلقائي وما اذا كان ذلك
ممكن حصوله حكما بانقضاء الفترة المحددة اصلا في العقد حتى مع وجود
معارضة الشركاء او بعضهم ذلك ام انه لا يمكن حصوله في حال قيام مثل هذه
المعارضة.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد استخلص من عدم ممانعة المميز تصفية
الشركة في المحاكمة الابتدائية بل على العكس اصراره على هذه التصفية
ولكن عن طريق القضاء.
وكذلك عدم وجود اي نشاط للشركة بعد ان انهى الدكتور بخعازي عقد الادارة
الحرة الجاري معها. فقد استخلص القرار المطعون فيه من كل ذلك تفسيرا
للعقد وخاصة البند السابع منه يستبعد التجديد التلقائي له بصورة حكمية
ومطلقة وبمعزل عن كل معارضة من جانب الشركاء او بعضهم وانه لو كان الامر
كذلك لكان البند السابع من العقد قد حدد مدة الشركة باربعة عشر عاما
وليس بسبع فقط كما ورد فيه.
وحيث ان القرار المطعون فيه وبعد تأكيده معارضة الشركاء وعدم اجماعهم
على تجديد مدة الشركة قد خلس الى اعتبارها منتهية بانتهاء مدتها سندا
للمادة 64 من قانون التجارة. وان حق محكمة الاساس في تفسير البند السابع
من عقد تأسيس الشركة على النحو المبين اعلاه لا يخضع لرقابة محكمة
التمييز. ولا مجال للقول بوجود مخالفة للقانون كما يشير المميز الى ذلك
فيكون السبب الاول مستوجب الرد.
- شروط التعويض عن الضرر نتيجة تدني قيمة النقد الوطني
-
وحيث
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان تطبق المادة الخامسة من القانون
رقم 50/91 منوط بتوفر شروط منها وجود مهلة حددها الفريقان لتنفيذ العقد
وتدخل القضاء لتمديد هذه المهلة لاسباب يعود له حق تقديرها مما يلحق
ضررا بالفريق حسن النية من جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية بالنسبة الى
العملة الاجنبية من جراء تمديد هذه المهلة. اذ في مثل هذه الحالة فقط
وضمن الشروط التي وردت في المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 فقرتها
الاخيرة يمكن للفريق المتضرر حسن النية ان يطالب بالتعويض اللاحق به مع
الاخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة النقد الوطني.
وحيث ان شروط تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 غير متوفرة في
القضية الراهنة وكما اورده القرار المطعون فيه فيكون قد احسن تطبيق
القانون في هذا المجال ويكون السبب الثاني بدوره مستوجب الرد.