Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/07/1999

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1999

Court
تمييز مدني
Number
20/1999
Date
01/07/1999
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- شروط اسقاط الدعوى ومفهوم ترك الدعوى بدون مراجعة

-

حيث ان المادة 509 أ م م قد نصت على

انه اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ اخر

اجراء صحيح فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.

وحيث انه من الرجوع الى نص المادة 471 أ م م. القديم يتبين ان طلب اسقاط

المحاكمة كان من حق المدعى عليه فقط اذا اهمل المدعي ملاحقة الدعوى دون

عذر مشروع.

وحيث انه من المقارنة بين نص المادة 471 والمادة 509 المشار اليهما

يتبين ان النص الاخير قد اورد ترك المحاكمة المقضي الى اسقاطها بصيغة

المجهول دون تحديد الجهة التي يعزى اليها الترك كما انه اعطى الحق لاي

من الخصوم بالتمسك بطلب الاسقاط دون ان يكون وقفا على المدعى عليه كما

كان الامر في ظل المادة 471 أ م م. القديم.

وحيث ان عبارة الترك التي وردت بصيغة المجهول في المادة 509 أ م م. تشمل

ايضا حالة عدم مبادرة رئيس القلم او كاتب المحكمة بعد انتهاء تبادل مهلة

اللوائح بعرض الملف على رئيس المحكمة لتعيين موعد جلسة المحاكمة فيها

كما هو مبين في المادة 456 أ م م. لانه كان على الفريق ذي المصلحة في

متابعة الدعوى ان يتخذ زمام المبادرة بمراجعة رئيس المحكمة في حال تقاعس

الكاتب او رئيس القلم او التلكؤ في عرض الملف عليه لان الدعوى المدنية

تبقى ملك اطرافها في كل مراحل المحاكمة لجهة متابعتها او وقفها او شطبها

او الرجوع عنها. وذلك سندا للمادة 363 أ م م.

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار المطعون فيه الذي قضى باسقاط

المحاكمة يكون قد جاء في موقعه القانوني وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه

المحكمة في قضايا مشابهة فيرد سبب الطعن الذي اثاره المميز على النحو

المبين انفا.