Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1999

Court
تمييز مدني
Number
46/1999
Date
04/05/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات

-

حيث ان

الدعوى ناجمة عن عقد اجارة بين الفريقين والذي يولد حقوقا شخصية وليس

حقوقا عينية

وحيث ان القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل

التمييز الا في حالة التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

بشأن الاسقاط من حق التمديد القانوني الامر غير المتوفر في طلب التمييز

الراهن