Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1999

Court
تمييز مدني
Number
21/1999
Date
23/02/1999
President
طارق زيادة
Members
عبد الله، كرم
Source
Lebanese University

- في جواز الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات

-

وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه والى الحكم

الابتدائي المصدق بموجبه يتضح ان الدعوى هي دعوى ايجارات تدور حول حق

المميز بالتمديد القانوني ولا يعتبر من طبيعة الدعوى القانون رقم 117/91

المتعلق باعادة اعمار وسط بيروت

وحيث ان دعاوي ايجارات العقارات المبنية الناشئة عن علاقات المالك

بالمستأجر سواء كان حلها يستلزم الرجوع الى احكام قانون اصول المحاكمات

المدنية او الى احكام قانون الايجارات الاستئنائي, تخضع جميعها لجهة

اصول المراجعة بصورة الزامية للمادة 21 فقرتها الثانية من القانون

160/92 المعدل والمحدد, وان القرار الاستئنافي الصادر في هذا الموضوع

(وهو حق الاجارة او عدمه) لا يقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط المحددة

في الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة

وحيث ان جواز الطعن تمييزا في دعاوي الايجارات هو استثناء يفسر حصريا

وضمن شرط محدد هو التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة

الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط

وحيث انه من الواضح ان شرط الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة غير متوفر في

القضية الحاضرة, اذ لا يوجد تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي في الناحية المحددة انفا وقد اعتبر انه لاحق للمميز في

الاجارة ومسألة لمن يعود التعويض المجمد موقوفة على مسألة الحق في

الاجارة وليس التعويض بحد ذاته

وحيث انه استنادا لما تقدم وتأسيسا عليه يكون القرار المطعون فيه غير

قابل للتمييزژويقتضي بالتالي رد الاستدعاءين التمييزيين الاصلي

والطارىءژبصرف النظر عن ورودهما ضمن المهلة واستيفائهما الشروط الشكلية.