Court of Cassation, civil chamber 26/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1999
- Date
- 26/01/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- في قابلية القرار الابتدائي الصادر استئنافا لقرار امين السجل العقاري للتمييز
-
وحيث ان المادة 80 من القرار 188/1926 تنص على
انه: "في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب
تسجيل وترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار وتنظر
المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة فيما اذا كانت الاسباب
التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام القانونية
والنظامية المرعية الاجراء فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا الى سبب
قانوني والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان يعطي رتبته بحسب مركز قيد
الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة نهائي
وحيث ان القرار الابتدائي المطعون فيه هو قرار نهائي decision
definitive بمعنى انه لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها الطعن
تمييزا, ولا تطبق بشأنه الاحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات
المدنية, بل تطبق عليه الاحكام الخاصة المتعلقة بالسجل العقاري, وعلى
هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة
وحيث انه يقتضي رد المراجعة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن
تمييزا ولا تبحث بالتالي الاسباب التمييزية, ويقتضي رفع اشارة هذه
المراجعة عن صحيفة العقار.