Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1999

Court
تمييز مدني
Number
9/1999
Date
26/01/1999
President
طارق زيادة
Members
عبد الله، كرم
Source
Lebanese University

- في قابلية القرار الابتدائي الصادر استئنافا لقرار امين السجل العقاري للتمييز

-

وحيث ان المادة 80 من القرار 188/1926 تنص على

انه: "في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب

تسجيل وترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار وتنظر

المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة فيما اذا كانت الاسباب

التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام القانونية

والنظامية المرعية الاجراء فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا الى سبب

قانوني والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان يعطي رتبته بحسب مركز قيد

الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة نهائي

وحيث ان القرار الابتدائي المطعون فيه هو قرار نهائي decision

definitive بمعنى انه لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها الطعن

تمييزا, ولا تطبق بشأنه الاحكام العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات

المدنية, بل تطبق عليه الاحكام الخاصة المتعلقة بالسجل العقاري, وعلى

هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة

وحيث انه يقتضي رد المراجعة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن

تمييزا ولا تبحث بالتالي الاسباب التمييزية, ويقتضي رفع اشارة هذه

المراجعة عن صحيفة العقار.