Court of Cassation, civil chamber 27/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1998
- Date
- 27/10/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مصير الاستدعاء التمييزي الوارد خارج المهلة القانونية
-
وحيث ان
التمييز الوارد في 10/07/1998 اي بعد انقضاء اكثر من خمسة اشهر على
التبليغ يكون بالتالي مقدما خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين بموجب
المادة 710 أ م م المعدلة
وحيث ان ما يدلي به المميز تبريرا لتقديم استدعائه التمييزي خارج المهلة
القانونية يتعارض مع القوة الثبوتية لمحضر المحاكمة الاستئنافية يحث ورد
ان المستأنف (المميز) قد ابلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 24/01/1998 كما
يتعارض مع ما جاء في اشعار تبليغ القرار المذكور حيث ورد في مشروحات
المباشر ان المستأنف (المميز) قد تبلغ واستلم الاوراق اي صورة القرار
الصادر في 21/01/1998 والمطعون فيه تمييزا
وحيث ان التمييز الحاضر يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا للرد في
الشكل