Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1998

Court
تمييز مدني
Number
88/1998
Date
27/10/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي الوارد خارج المهلة القانونية

-

وحيث ان

التمييز الوارد في 10/07/1998 اي بعد انقضاء اكثر من خمسة اشهر على

التبليغ يكون بالتالي مقدما خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين بموجب

المادة 710 أ م م المعدلة

وحيث ان ما يدلي به المميز تبريرا لتقديم استدعائه التمييزي خارج المهلة

القانونية يتعارض مع القوة الثبوتية لمحضر المحاكمة الاستئنافية يحث ورد

ان المستأنف (المميز) قد ابلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 24/01/1998 كما

يتعارض مع ما جاء في اشعار تبليغ القرار المذكور حيث ورد في مشروحات

المباشر ان المستأنف (المميز) قد تبلغ واستلم الاوراق اي صورة القرار

الصادر في 21/01/1998 والمطعون فيه تمييزا

وحيث ان التمييز الحاضر يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا للرد في

الشكل