Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1998

Court
تمييز مدني
Number
16/1998
Date
29/10/1998
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، حدثي
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤولية الناشئة عن فقدان البضاعة المنقولة بحرا والتعويض عنها في حال التصريح عن قيمتها

-

حيث

تعيب شركة بوني على قرار التصديق المطعون فيه (اس اولى بيروت رقم 178 في

22/2/1994) انه باعتماده مبدأ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري

المنصوص عليه في اتفاقية بروكسيل خالف المادة 2 فقرة الف من بروتوكولها

لعام 1968 التي تقضي باستبعاد احكامها عند علم الناقل بقيمة البضاعة

الثابت باطلاعه على الفاتورة التي اصدر وثيقة الشحن بالاستناد اليها او

عند ارتكابه كما في القضية خطأ جسيما بفتح الحاوية بغياب صاحب البضاعة

وتركها سائبة فترة طويلة.

لكن حيث من اجل التعويض عن القيمة الكاملة للبضاعة المفقودة وفقا لاحكام

الاتفاقية المنوه عنها ينبغي ان يكون الشاحن قد صرح عن قيمتها وعن نوعها

وان يكون قد ادرج هذا التصريح في وثيقة الشحن وليس من شأن الخطأ الجسيم

المعزو الى الناقل والذي لم يستثبت عناصره قضاة الموضوع ان يحول دون

العمل باحكام المسؤولية المحدودة الواجبة التطبيق في جميع الاحوال كما

ورد في النص صراحة اي عند تحقق تبعة الناقل على اختلاف صورها ما لم تكن

مبنية على الغش وقصد الاضرار بالغير فيكون سبب النقض الطارىء غير مسند

في شقيه.