Court of Cassation, civil chamber 26/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1998
- Date
- 26/11/1998
- President
- سامي عون
- Members
- عواد، خليل
- Source
- Lebanese University
- مفهوم حلول المشتري مكان البائع بصفته خلفا خاصا له من عقد البيع ومدى التزام المشتري بالتكاليف المترتبة على البائع قبل انتقال ملكية العقار
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف اخطأت عندما
اعتبرت المشتري المميز, خلفا خاصا للبائع قبل تسجيل وانتقال ملكية
العقار وانها اخطأت باعتبارها الاضافات والتحسينات التي ادخلها البائع
على المبيع من مستلزمات المبيع وتنتقل الى المشتري متى كان على علم بها
واخطأت عندما جزأت موجب التسجيل فالزمت البائع به والزمت الشاري بدفع
رسوم التسوية لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المميز كان قد ادلى في السبب الاول
من استئنافه انه سواء علم بوجود المخالفة ام لم يعلم فهو غير مسؤول عن
فعل غيره, ورسوم المخالفة جزاء يقع على من ارتكبها واذا قبل ان هذه
الرسوم تنتقل الى من اشترى العقار فهي تشكل عبئا عليه وان المشتري خلف
خاص للبائع لا ينتقل اليه هذا العبء الا اذا كان قد علم به علما يقينا
وحيث وان لم يرد في القانون اللبناني نص على سريان اثار العقد على الخلف
الخاص, فان الاجتهاد قد توصل الى تقرير مبدأ انتقال الموجبات الى الخلف
الخاص اذا كانت من مستلزمات ذلك الشيء وكان الخلف الخاص على علم بها
وحيث ان الخلف الخاص هو كل من يتلقى عن سلفه حقا او شيئا كان قائما في
ذمة السلف سواء كان ذلك الحق شخصيا او عينيا فيكون له ان يستفيد من ذلك
الشيء ومن المزايا المرتبطة به وتعتبر من مستلزماته ومكملاته كما يكون
عليه ان يتحمل القيود والتكاليف المقرر على الشيء او الحق قبل انتقاله
اليه من سلفه
وحيث ان القرار الاستئنافي اثبت علم المميز بالاضافات وهذه الواقعة يعود
تقديرها المطلق الى محكمة الاساس فتكون التكاليف المترتبة على هذه
الاضافات تقع على عاتق المميز
وحيث لا مجال لاعمال مبدأ ما لا يتم الواجب الا به, فهو واجب لانه يناقض
المبدأ المجمع عليه الاجتهاد الذي يحل الخلف الخاص محل السلف في الحقوق
المكتسبة منه على الشيء اكانت عينية ام شخصية, وفي التكاليف المقررة على
ذلك الشيء اذا كان على علم بها