Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1998

Court
تمييز مدني
Number
92/1998
Date
29/10/1998
President
سامي عون
Members
عواد، عبد الله
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي غير المقترن بدفع الرسم النسبي

-

حيث ان هذه المحكمة قد قررت بتاريخ 02/06/1998 تكليف

المميز بتقدير قيمة الشقة موضوع النزاع بتاريخ تقديم التمييز في

21/12/1994 ودفع الرسم النسبي على اساس هذه القيمة بمهلة شهر من تاريخ

ابلاغه هذا القرار

وحيث ان المميز قد ابلغ هذا القرار بتاريخ 09/06/1998 ولم يسدد الرسم

المتوجب بالرغم من انقضاء اكثر من اربعة اشهر على ابلاغه

وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا بسبب عدم الاستجابة لقرار المحكمة

القاضي بتكليف المميز بدفع الرسوم النسبي المتوجب كما يقتضي شطب اشارته

عن صحيفة العقار رقم 977 الاشرفية القسم 24