Court of Cassation, civil chamber 29/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1998
- Date
- 29/10/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره في الدعوى المتعلقة بتوزيع المسؤولية الناتجة عن حادث سير
-
حيث ان المميزين يعيبان على
القرار الاستئنافي تحت هذا العنوان, مخالفة المادة 122 موجبات وعقود
و138 و190 و204 عقوبات والمادة 264 من قانون السير والمادة 227 عقوبات
بحجية ان الخطأ عن حصول حادث الصدم لا يقع عليهما بل على المميز عليها
وبان لا عقاب على من اكرهته قوة مادية او معنوية لم يستطع الى دفعها
سبيلا
وحيث من الراهن ان القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي لجهة
توزيع المسؤولية عن الحادث بين الفريقين قد مارس حقه المطلق في تقدير
الوقائع وان تقديره هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز واذا كان هناك
خطأ مزعوم في التقدير فلا يشكل مخالفة للنصوص القانونية التي طبقت في
محلها, فتكون اسباب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره, المعزوة
الى الخطأ في تقدير الوقائع مردودة
- اغفال الدخل بطلب تخفيض التعويض الناتج عن حادث السير
-
حيث
ان المميزين يعيبان ايضا على القرار المطعون فيه انه اغفل الفصل في احد
مطالب الفرقاء لانهما طلبا تخفيض التعويض المحكوم به عليهما بداية وثبوت
تسديدهما لمبالغ غطت مصاريف الاستشفاء والعلاج, كما انه حكم بما لم
يطلبه الخصم او باكثر مما طلبوه اذ ان المميزة لم تطالب بالعطل والضرر
المعنوي الذي قضى به
وحيث ان تحديد التعويض هو ايضا من الامور المادية التي يستغل قضاة
الاساس في تقديرها وان عدم استجابة المحكمة لطلب فريق تخفيض التعويض في
معرض تحديده لا يشكل اغفالا للطلب بل ردا له صريحا او ضمنيا
وحيث ان مطالبة المميز عليها المستأنفة, بالزام المستأنف عليهما بتحمل
كامل مسؤولية الحادث والاضرار الناتجة عنه كما يورد ذلك المميزان لا
تستثنى الاضرار المعنوية, فهي من ضمن الاضرار الناتجة عن الحادث, فلا
يكون القرار الاستئنافي قد حكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب