Court of Cassation, civil chamber 15/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 85/1998
- Date
- 15/10/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- تأثير اغفال دفع الرسم النسبي على الاستدعاء التمييزي
-
حيث ان المحكمة اصدرت قرارا بتاريخ 18 اب 1998 قضى بتكليف
المدعي المميز بدفع الرسم النسبي المتوجب عن مطالبته في الاستدعاء
التمييزي ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ تبلغه مضمون القرار
وحيث ان المميز ابلغ اصولا القرار بتاريخ 20 اب 1998 ولم يسدد الرسم
النسبي المتوجب قانونا
وحيث يقتضي, بالاستناد لما تقدم, رد التمييز شكلا بسبب عدم استجابة
المميز لدفع الرسم النسبي المتوجب