Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1998

Court
تمييز مدني
Number
85/1998
Date
15/10/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- تأثير اغفال دفع الرسم النسبي على الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان المحكمة اصدرت قرارا بتاريخ 18 اب 1998 قضى بتكليف

المدعي المميز بدفع الرسم النسبي المتوجب عن مطالبته في الاستدعاء

التمييزي ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ تبلغه مضمون القرار

وحيث ان المميز ابلغ اصولا القرار بتاريخ 20 اب 1998 ولم يسدد الرسم

النسبي المتوجب قانونا

وحيث يقتضي, بالاستناد لما تقدم, رد التمييز شكلا بسبب عدم استجابة

المميز لدفع الرسم النسبي المتوجب