Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1998

Court
تمييز مدني
Number
104/1998
Date
10/12/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مصير الطعن تمييزا بالقرار التحكيمي قبل صدور الحكم النهائي

-

وحيث ان المسألة المطروحة تدور حول ما اذا كان قرار محكمة

الاستئناف القاضي بابطال القرار التحكيمي قابلا للطعن تمييزا قبل صدور

الحكم المنهي للخصومة فيها

وحيث من المسلم به قانونا انه بعد صدور القرار التحكيمي تخرج القضية من

يد المحكمين سواء كانوا محكمين عاديين ام محكمين مطلقين ويتولى رئيس

الغرفة الابتدائية, بناء على طلب من ذوي العلاقة, اعطاء الصيغة

التنفيذية للقرار التحكيمي بامر على عريضة يصدره بعد التثبت من توفر

الشروط المطلوبة

وحيث ان المشترع اجاز لاصحاب العلاقة الطعن في قرار التحكيم امام محكمة

الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي في حالتين:

الاولى:ژبطريق الاستئناف اذا احتفظ الخصوم صراحة بحق رفع هذا الطعن في

اتفاقية التحكيمژوالثانية: بطريق الابطال اذا كان الخصوم قد عدلوا عن

الاستئناف او لم يحتفظوا صراحة حق الاستئناف (المادتان 799 و800 أ م)

ويستفاد من ذلك, ان محكمة الاستئناف هي المرجع الاستئنافي للقرارات

التحكيمية, فانها تنظر في هذه القرارات بعد استئنافها امامها او الطعن

بها بطريق الابطال وفي كلتا الحالتين يجري التحقيق والفصل في الطعن وفق

القواعد والاصول المقررة للخصومة امام محكمة الاستئناف (المادة 804

فقرتها الاولى أ م م معطوفة على المادة 660 أ م م)

وحيث ان ما تدلي به المميزة من ان قرار الابطال هو قرار مستقل ناجز يمكن

الطعن فيه على حدة تمييزا مستوجب الرد لمخالفته احكام المادتين 800 و801

اصول مدنية

وحيث فضلا عن ذلكژفان المادة 615 فقرتها الخاصة اصول مدنية اجازت الطعن

في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة قبل الحكم المنهي للخصومة اذا

توفرت فيها شرطان:ژان يفصل الحكم في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته,

وان يكون معجل التنفيذ

وحيث يتبين من مضمون القرار القاضي بالابطال المطعون فيه تمييزا انه لم

يفصل في نقطة من نقاط النزاع موضوع عقد التحكيم - كما سبق بيانه - ولم

يقترن بالتنفيذ المعجل - فيكون الشرطان المشار اليهما غير متوفرين