Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1998

Court
تمييز مدني
Number
77/1998
Date
17/11/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في اعتراض الغير حول نسب المعترض عليه

-

حيث انه يقتضي معرفة مااذا كانت هذه المحكمة العليا

مختصة بالنظر باعتراض الغير على قرار محكمة التمييز - الغرفة الجزائية -

موضوع الاعتراض.

وحيث ان المادة 687 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي:

"- يجوز اعتراض الغير على الاحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات

مدنية فصلت بها تبعا للدعوى العامة.

"يقدم الاعتراض الاصلي امام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة

الجزائية التي اصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر

لقيمة المنازع فيه.

"تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في

هذا القانون"-

وحيث مما لا خلاف عليه ان جهة النزاع المدني في المراجعة الحاضرة تدور

حول نسب المعترض عليه جواد.

وحيث ان مسألة النسب تدخل في اختصاص القضاء الشرعي فلا يعود للقضاء

العدلي الاختصاص للبت اصلا هذه المسألة وتكون المراجعة الحاضرة مستوجبة

للرد لعدم قابلية القرار الجزائية موضوع المراجعة لاعتراض الغير امام

هذه المحكمة.