Court of Cassation, civil chamber 13/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/1998
- Date
- 13/10/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية قبول التمييز في الدعاوى النقابية
-
حيث ان
القرار المميز صادر عن محكمة استئناف بيروت في نقطة متفرعة عن استئناف
قرار نقابة المحامين باعطاء الاذن بملاحقة المحامي المتدرج المميز.
وحيث ان هذه المحكمة العليا تنظر بموجب البند الاول من المادة 94 من
قانون اصول المحاكمات المدنية: في طلبات نقض الاحكام القطعية الصادرة عن
محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية.
وحيث ان القضايا المدنية المقصودة هي القضايا المدنية الصرفة من قبل
الموجبات والعقود والا لما كان المشرع بحاجة الى ذكر القضايا التجارية
لانها قضايا مدنية بالمعنى العام.
وحيث ان القضايا النقابية من مثل اعطاء الاذن من قبل نقابة المحامين
بملاحقة محام امام القضاء ليست قضايا مدنية صرفة بالمعنى المقصود في
المادة 94 المذكورة وانما اوجد المشترع لها نظاما خاصا في قانون مهنة
مزاولة المحاماة سمح بموجبه الطعن من قبل المحامي المتضرر من قرار مجلس
النقابة باستئنافه امام محكمة الاستئناف مضافا الى الهيئة عضوان من
النقابة بحيث اصبح تشكيل هيئة محكمة الاستئناف الناظرة في مثل هذه
القضايا المهنية مختلفا ايضا عن محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا
المدنية والتجارية.
وحيث ان ما يطبق على الاصل يطبق من باب اولي على الفرع بمعنى ان القرار
المطعون فيه المتعلق بمسألة متفرعة عن قضية المراجعة الاستئنافية بقرار
مجلس نقابة المحامين الذي اعطى الاذن بملاحقة المميز كمحام متدرج لا
يقبل المراجعة تمييزا ويقتضي بالتالي رد هذه المراجعة التمييزية.