Court of Cassation, civil chamber 15/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1998
- Date
- 15/12/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عبدالله
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بأعطاء وكالة خاصة لادعاء التزوير
-
وحيث ان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة رد الادعاء التزوير
سندا للمادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب تفويضا خاصا
للوكيل بادعاء التزوير ولا يكون القرار الاستنئافي قد خالف المادة 777
من قانون الموجبات والعقود لان ادعاء التزوير ليس من التوابع الضرورية
للعمل الموكل به الوكيل من جهة ولان تشويه المستند لا يدخل تحت السبب
التمييزي المسند الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره