Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1998

Court
تمييز مدني
Number
86/1998
Date
15/12/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بأعطاء وكالة خاصة لادعاء التزوير

-

وحيث ان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة رد الادعاء التزوير

سندا للمادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب تفويضا خاصا

للوكيل بادعاء التزوير ولا يكون القرار الاستنئافي قد خالف المادة 777

من قانون الموجبات والعقود لان ادعاء التزوير ليس من التوابع الضرورية

للعمل الموكل به الوكيل من جهة ولان تشويه المستند لا يدخل تحت السبب

التمييزي المسند الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره