Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1998

Court
تمييز مدني
Number
85/1998
Date
15/12/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- مصير الاستدعاء التمييزي غير المستوفي الشروط الشكلية ببيان الاسباب التميزية

-

حيث ان الجهة

المميزة لم تبين الاسباب التمييزية التي تتذرع بها للطعن بالقرار

الاستئنافي عملا بالمادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يكفي

القول بان الاستناد الى المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية كان

حقيقيا وواقعيا بل لا بد من تحديد اسباب الطعن في القرار المميز لكي

تتمكن هذه المحكمة العليا من اجراء رقابتها القانونية عليه كما ولا تكفي

الاشارة الى الفقرتين 1 و6 من المادة المذكورة في لائحة جوابية دون

تحديد المخالفة القانونية او فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه.