Court of Cassation, civil chamber 05/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1998
- Date
- 05/11/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عبدالله
- Source
- Lebanese University
- شروط المطالبة بسقوط المحاكمة
-
حيث ان المادة
509 من أم م. تنص على انه اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة
مدة سنتين منذ اخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب
اسقاطها. كما ان المادة 512 من ذات القانون تقضي حتما بسقوط المحاكمة
لدى توافر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث ان المادة 509 المذكورة جهلت الفاعل في الترك الذي لم يعد مربوطا
فقط بالمدعي او بالمستأنف فوجب ان ينظر الى الترك من جهة المحاكمة
المتروكة وليس من جهة الفرقاء التاركين او المتضررين من السقوط ولم يعد
من محل للبحث عن العوامل الذاتية لدى الفرقاء ولا عن نواياهم بالنسبة
لترك الدعوى بدون ملاحقة او مراجعة وبات السقوط يتحقق بتوفر شرطه
الموضوعي وهو غياب اي اجراء صحيح خلال مهلة السنتين وان كل اجراء صحيح
من اجراءات المحاكمة يقطع المهلة بمعزل عمن كان عليه القيام بالاجراء
التالي وكون هذا الاجراء هو من واجب المحكمة او قلمها لا يمنع المحاكمة
من السقوط ان لم يسع صاحب المصلحة لاتقاء هذا السقوط بحث المرجع
المتقاعس او باستعمال الاجراء المتأخر.
وحيث مع صراحة النصوص القانونية ووضوحها وبساطتها لا يعود من مجال
لاضافات استنسابية دون مخالفتها اذ يتحقق سقوط المحاكمة بتوفر شرطه
الموضوعي وهو غياب اي اجراء صحيح مهلة السنتين لا سيما وان ق أم م.
الحالي وسع نطاق السقوط حتى بالنسبة لعديمي الاهلية او ناقصيها الاشخاص
المعنويين ومهما كان موضوع الدعوى.
وحيث ان المادة 509 المذكورة آنفا تطبق على اية محاكمة ايا كان موضوعها
وايا كان اطراف الخصومة فيها وبمعزل عن الاسباب الخاصة التي قد تكون
قامت لدى الجهة المتضررة من السقوط وبمعزل عن التحقق من نية او ارادة
المدعي او المستأنف بالتنازل عن الدعوى او الاستئناف وبمعزل عن الضرر
اللاحق به من جراء تقرير سقوط المحاكمة.
وحيث بالتالي تكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد اساسا لوقوع السبب
التمييزي في غير محله القانوني اذ ليس من خطأ في تطبيق القرار المميز
لاحكام المادة 509 المذكورة (بهذا المعنى قرار هذه المحكمة رقم 43/98
تاريخ 21/5/1998 بدعوى الدولة اللبنانية /فرح وصعب ورفاقهم).