Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1998

Court
تمييز مدني
Number
72/1998
Date
05/11/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بسقوط المحاكمة

-

حيث ان المادة

509 من أم م. تنص على انه اذا تركت المحاكمة ايا كان موضوعها بلا ملاحقة

مدة سنتين منذ اخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب

اسقاطها. كما ان المادة 512 من ذات القانون تقضي حتما بسقوط المحاكمة

لدى توافر شروطه ولكن ليس للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

وحيث ان المادة 509 المذكورة جهلت الفاعل في الترك الذي لم يعد مربوطا

فقط بالمدعي او بالمستأنف فوجب ان ينظر الى الترك من جهة المحاكمة

المتروكة وليس من جهة الفرقاء التاركين او المتضررين من السقوط ولم يعد

من محل للبحث عن العوامل الذاتية لدى الفرقاء ولا عن نواياهم بالنسبة

لترك الدعوى بدون ملاحقة او مراجعة وبات السقوط يتحقق بتوفر شرطه

الموضوعي وهو غياب اي اجراء صحيح خلال مهلة السنتين وان كل اجراء صحيح

من اجراءات المحاكمة يقطع المهلة بمعزل عمن كان عليه القيام بالاجراء

التالي وكون هذا الاجراء هو من واجب المحكمة او قلمها لا يمنع المحاكمة

من السقوط ان لم يسع صاحب المصلحة لاتقاء هذا السقوط بحث المرجع

المتقاعس او باستعمال الاجراء المتأخر.

وحيث مع صراحة النصوص القانونية ووضوحها وبساطتها لا يعود من مجال

لاضافات استنسابية دون مخالفتها اذ يتحقق سقوط المحاكمة بتوفر شرطه

الموضوعي وهو غياب اي اجراء صحيح مهلة السنتين لا سيما وان ق أم م.

الحالي وسع نطاق السقوط حتى بالنسبة لعديمي الاهلية او ناقصيها الاشخاص

المعنويين ومهما كان موضوع الدعوى.

وحيث ان المادة 509 المذكورة آنفا تطبق على اية محاكمة ايا كان موضوعها

وايا كان اطراف الخصومة فيها وبمعزل عن الاسباب الخاصة التي قد تكون

قامت لدى الجهة المتضررة من السقوط وبمعزل عن التحقق من نية او ارادة

المدعي او المستأنف بالتنازل عن الدعوى او الاستئناف وبمعزل عن الضرر

اللاحق به من جراء تقرير سقوط المحاكمة.

وحيث بالتالي تكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد اساسا لوقوع السبب

التمييزي في غير محله القانوني اذ ليس من خطأ في تطبيق القرار المميز

لاحكام المادة 509 المذكورة (بهذا المعنى قرار هذه المحكمة رقم 43/98

تاريخ 21/5/1998 بدعوى الدولة اللبنانية /فرح وصعب ورفاقهم).