Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1998

Court
تمييز مدني
Number
111/1998
Date
12/11/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى اشغال العقار المبني للتمييز

-

وحيث ان المميز عليه الاول ادلى بوجوب رد التمييز شكلا سندا للمادة 21

من قانون الايجارات رقم 160/92

وحيث انه يقتضي بحث ما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل

الطعن عن طريق التمييز ام لا.

وحيث ان النزاع قد انصب على "عقد بيع" مزعوم لجهة سريانه بوجه المدعي

وعلى اعتبار الاشغال مشروعا وقد تحدد موضوعه في ما يتعلق بالاشغال

بمطالب الخصوم في الاستحضار واللوائح على النحو الذي وسمته المادة 365

محاكمات مدنية اطارا لتحديد هذا النزاع فيكون القاضي المنفرد المدني قد

فصل النزاع بداية ناظرا بقضايا الاشغال عملا بالمادة 86 من قانون الاصول

المدنية كما فصل النزاع ايضا استئنافا من قبل محكمة الاستئناف الناظرة

بقضايا الايجارات والتي يعود لها امر الفصل بدعاوي الاشغال ايضا.

وحيث ان المادة 21 فقرة 2 من قانون 160/92 وهو قانون استثنائي يقتضي

تفسيره حصرا- نصت على ان لا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوي ايجار

العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون ايا من طرق المراجعة العادية

والاستثنائية سوى...

وحيث انه لا علاقة بالقانون رقم 160/92 بالدعوى الحالية.

وحيث ان موضوع الدعوى لا يتعلق بايجار عقار مبني بل باشغال عقار مبني

ولا مجال لتطبيق المادة 21 المشار اليها آنفا فيكون الدفع الشكلي

المتلعق بعدم قابلية الدعوى للتمييز - مردودا لعد صحته ويكون التمييز

مقبولا شكلا عملا بالمادة 704 اصول مدنية.

- مفهوم الاستحالة المعنوية ومدى امكانية الاثبات بالبينة الشخصية

-

وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 257 اصول مدنية نصت

على انه يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به اذا

استحال على الدائن الحصول على بينة خطية ويكتفي برد الاستحالة المعنوية.

وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من صورة الوكالة المبرزة في الملف ان

ميشال ريحان كان يحمل منذ 17 اب سنة 1981 وكالة عامة من مالك العقار رقم

4065 الاشرفية تخوله حق بيع ونقل ملكية كامل العقار المذكور او قسم منه

وحق تنظيم عقود البيع وعقود الايجار ووثائق التفريغ واتمام البيع باسم

موكله جون دال زاغ. وانه استنادا الى هذه الوكالة اجرى بتاريخ 30/7/1982

عقد استثمار لمصلحة شارل خوري على الطابق الثاني من العقار المذكور كما

اجرى بتاريخ 18/8/1984 عقد بيع باع بموجبه الطابق الرابع اي القسم 7 من

العقار رقم 4065 الاشرفية من السيد مخايل الياس حداد وان الفقرتين

المذكورتين تم تنظيمهما لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ رفيق صوايا

وانه كان بامكان المدعى عليه حنا فاهمي تنظيم عقد حول الطابق الثالث لو

صح اتفاق البيع وخلصت محكمة الاستئناف الى القول:

"وحيث انه لا يوجد استحالة معنوية للحصول على بينة خطية طالما ان العقار

هو باسم جون دال زاغ وليس باسم الكنيسة المعمدانية الانجيلية التي ينتمي

اليها المدعى عليه المستأنف حنا فاهمي"

وحيث انه لم يثبت في الملف اية قرابة روحية او رابطة كهنوتية بين الوكيل

ميشال ريحان والمدعى عليه - المميز - حنا فاهمي فتكون محكمة الاستئناف

قد راعت احكام القانون وخاصة المادة 254 اصول مدنية التي تنص على عدم

قبول شهادة الشهود لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية وابت

تطبيق المادة 257 محاكمات مدنية لعدم توفر شروط تطبيقها فتكون محكمة

الاستئناف قد احسنت تطبيق احكام القانون المتعلقة بالاثبات ويكون السبب

التمييزي الثالث مستوجبا الرد ومعه التمييز برمته اساسا مما يفضي الى

ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ورد فيه سائر الطلبات الزائدة او

المخالفة بما فيها العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية.