Court of Cassation, civil chamber 10/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1998
- Date
- 10/11/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عبدالله
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع في العقار
-
وحيث انه بقتضى المادة 11
من القانون رقم 16/82 القاضي بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في
العقارات: "... تصدر محكمة الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة ويكون
نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او
غير العادية".
وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر في غرفة المذاكرة بتصديق حكم قضى
بازالة الشيوع في مقسم غير قابل للقسمة بطرحه بالمزاد العلني وتوزيع
الثمن بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم لا يكون قابلا للطعن تمييزا ويقتضي
بالتالي رد المراجعة التمييزية المراجعة شكلا.