Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1998

Court
تمييز مدني
Number
74/1998
Date
10/11/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- مصير الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع في العقار

-

وحيث انه بقتضى المادة 11

من القانون رقم 16/82 القاضي بتحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في

العقارات: "... تصدر محكمة الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة ويكون

نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او

غير العادية".

وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر في غرفة المذاكرة بتصديق حكم قضى

بازالة الشيوع في مقسم غير قابل للقسمة بطرحه بالمزاد العلني وتوزيع

الثمن بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم لا يكون قابلا للطعن تمييزا ويقتضي

بالتالي رد المراجعة التمييزية المراجعة شكلا.