Court of Cassation, civil chamber 14/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- منح متري
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي والمتعلقة بالتعويض عن الصرف التعسفي
-
بما ان
المستدعي يأخذ على الحكم المطعون فيه في السبب الاولى المدلى به مخالفته
احكام المادة 50 من قانون العمل عن عدم رده الدعوى المقدمة من المستدعى
ضدها لتقديمها خارج المهلة القانونية والتي هي شهر واحد من تاريخ تبليغ
الصرف.
وبما انه من مراجعة المادة 50 المذكورة تبين ان مهلة الشهر من تاريخ
التبليغ الواردة في هذه المادة هي مهلة تقديم الدعوى للمطالبة بالتعويض
عن الصرف التعسفي.
وبما ان موضوع الدعوى المقدمة من المستدعى ضدها ليس المطالبة بتعويض عن
صرف التعسفي فلا يكون الحكم المطعون فيه بعدم رده الدعوى في الشكل
لتقديمها خارج المهلة القانونية قد خالف احكام المادة 50 من قانون العمل
المدلى بمخالفتها.