Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1998

Court
تمييز مدني
Number
31/1998
Date
23/04/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قيام صاحب حق الرقبة في ادارة واستغلال العقار

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اوضح انه في الاصل فان ادارة

واستغلال تعود الى صاحب الحق بالانتفاع دون صاحب حق الرقبة غير ان قيام

هذا الاخير يعمل من الاعمال التي تنطوي على تحديد لكيفية استغلال العقار

بموافقة صاحب حق الانتفاع يغدو امرا مقبولا.

وبما ان هذا القول في محله القانوني الصحيح بحيث لا يخالف ذلك القواعد

القانونية في المجال العقاري لان التأييد المعطى من والدي المميز عليها

صاحبي حق الانتفاع في العقار موضوع النزاع يرتد مفعوله الى تاريخ تقديم

دعوى المميز عليها الرامية الى اسقاط حق المميز المستأجر في التمديد

القانوني بحيث لا يعود من موجب لاعمال نص المادة 37 محاكمات مدنية

المتعلقة بالتدخل او للقول بانه لا يصح اجراء اي تصحيح بعد صدور الحكم

الابتدائي او بعد القضاء مهلة الاستئناف.

وبما انه لا خلاف بين الفريقين على ان مسألة التصحيح كانت موضع مناقشة

بينهما اذ ان المميز كان قد طلب من محكمة الاستئناف عدم الاعتداد

بالتصحيح الذي اجرته المميز عليها بابرازها موافقة خطية من والديها

صاحبي حق الانتفاع في العقار موضوع النزاع الا ان المميز يطعن لهذه

الجهة بحجة ان محكمة الاستئناف قد اثارت من تلقاء نفسها المبدأ المقرر

في المادة 65 محاكمات مدنية.

وبما ان المادة 370 فقرتها الثانية محاكمات مدنية قد اولت صراحة القاضي

ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس

القانوني الذي تذرع به الخصوم مما يعني ان محكمة الاستئناف كانت محقة

عندما اثارت من تلقاء نفسها المبدأ المقرر في المادة 65 محاكمات مدنية

للقول بان التصحيح الذي اجرته المميز عليها بابرازها موافقة من والديها

يكون مقبولا بالاستناد الى المادة 65 المذكورة التي تنص على انه اذا

كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتحيح فيرد هذا الدفع

اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم الخ....

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون بالتالي خلافا لما يدلي

به المميز قد خالف الفقرة الاخيرة من المادة 373 محاكمات مدنية.

بما ان الطعن الذي يوجهه المميز الى حيثيات القرار الاستئنافي المطعون

فيه تارة تحت ستار مخالفة القانون وتارة اخرى فقدان الاساس القانوني لا

يحدد في حقيقة الامر من اي يكون نقاشا لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة

الاساس في حقها المطلق باستخلاص الادلة وتقديرها من الوقائع الثابتة

بالاوراق وبمجمل التحقيقات الجارية في الدعوى بحيث لم تذكر واقعة لاسند

لها فيها اذ تكون قد مارست حقها في التقدير الذي لا رقابة لهذه المحكمة

العليا عليها فيه.

وبما انه في حال فان كل ما ادلى به المميز طعنا بالقرار الاستئنافي لهذه

الجهة لا يستقيم لان هذا القرار قد احسن في تفسير وتطبيق الفقرة هـ من

المادة 10 من قانون 160/92 تبرير للحل المعطى منه.